responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، و إن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّا حدّا، فإن وجدتا أيضاً في لحافٍ جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قتلتا [1] هذه هي مجموع الروايات الواردة في المقام، و مقتضى الجمع بين الأخيرة و بين غيرها هو حملها على صورة الجهل بالحرمة الدارء للحدّ و التعزير، و يؤيّده أنّ الغالب في النساء هو الجهل بذلك، كما أنّ رواية سليمان غير معتبرة على ما عرفت في الرجلين، فلم يبق إلّا الطائفتان الأوّلتان، و حيث إنّ الطائفة الاولى معرض عنها عند المشهور؛ لعدم تحقّق الفتوى على طبقها إلّا من الصدوق‌ [2] و بعض آخر في الرجلين‌ [3] و لم يحك منهما في المقام شي‌ء، فاللّازم الأخذ على طبق صحيحة معاوية بن عمّار، التي يكون ظاهرها أنّ الجلد هنا أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ و لم ترد في المقام رواية تدلّ على أنّه أقلّ من المائة بسوط الظاهر في تعيّنه؛ لأنّ الروايات المشتملة على ذلك واردة في الرجل و المرأة أو في الرجلين، و لم يقم دليل على وحدة حكم المسائل الثلاث، كما أنّ الرواية الواردة في قصّة عبّاد المتقدّمة [4] الظاهرة في دوران الحكم بين المائة و بينها باستثناء سوط واردة في الرجلين، و لا ارتباط لها بالمقام فالإنصاف بمقتضى ما ذكرنا أنّ الحكم هو التعزير، و أنّ تعيين مقدار خاصّ لا مجال له، و من هنا يخدش فيما في المتن من أنّ الأحوط مائة إلّا سوطاً، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 425، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 2 ح 1.

[2] المقنع: 433.

[3] مثل أبو علي، حكي عنه في مختلف الشيعة: 9/ 193.

[4] في ص 315.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست