واحد
إلّا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، و إن وجدتا مع النهي جلدت كلّ
واحدة منهما حدّا حدّا، فإن وجدتا أيضاً في لحافٍ جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قتلتا [1] هذه هي مجموع الروايات الواردة في
المقام، و مقتضى الجمع بين الأخيرة و بين غيرها هو حملها على صورة الجهل بالحرمة
الدارء للحدّ و التعزير، و يؤيّده أنّ الغالب في النساء هو الجهل بذلك، كما أنّ
رواية سليمان غير معتبرة على ما عرفت في الرجلين، فلم يبق إلّا الطائفتان
الأوّلتان، و حيث إنّ الطائفة الاولى معرض عنها عند المشهور؛ لعدم تحقّق الفتوى
على طبقها إلّا من الصدوق [2] و بعض آخر في الرجلين [3] و لم يحك منهما في المقام شيء، فاللّازم الأخذ على طبق صحيحة
معاوية بن عمّار، التي يكون ظاهرها أنّ الجلد هنا أقلّ من المائة من دون تعيين
مقدار خاصّ و لم ترد في المقام رواية تدلّ على أنّه أقلّ من المائة بسوط الظاهر في
تعيّنه؛ لأنّ الروايات المشتملة على ذلك واردة في الرجل و المرأة أو في الرجلين، و
لم يقم دليل على وحدة حكم المسائل الثلاث، كما أنّ الرواية الواردة في قصّة عبّاد
المتقدّمة [4] الظاهرة في دوران الحكم بين المائة و
بينها باستثناء سوط واردة في الرجلين، و لا ارتباط لها بالمقام فالإنصاف بمقتضى ما
ذكرنا أنّ الحكم هو التعزير، و أنّ تعيين مقدار خاصّ لا مجال له، و من هنا يخدش
فيما في المتن من أنّ الأحوط مائة إلّا سوطاً، كما لا يخفى.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 425، أبواب حدّ السحق و
القيادة ب 2 ح 1.