ضربهما
الحدّ [1] و منها: صحيحة عبد اللَّه بن مسكان،
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا
في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد [2] و منها: رواية سماعة بن مهران قال:
سألته عن المرأتين توجدان في لحافٍ واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة [3] و رواية واحدة تدلّ على أنّ الجلد
أقلّ من المائة، و هي صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه
السّلام): المرأتان تنامان في ثوبٍ واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا. قلت:
الرجلان ينامان في ثوبٍ واحد؟ قال: يضربان. قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا [4] و ظاهرها كون الجلد أقلّ من المائة من
دون تعيين مقدار خاصّ بعنوان الأقلّ أو الأكثر و رواية واحدة تدلّ على ثلاثين سوطاً،
و هي رواية سليمان بن هلال، المشتملة على قوله: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في
لحافٍ؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين
سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث [5].
و
رواية واحدة أيضاً ربما يستظهر منها عدم ثبوت الجلد في المرّة الأُولى أصلًا، و هي
رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في
لحافٍ
[1] وسائل الشيعة: 18/ 365، أبواب حدّ الزنا ب
10 ح 6.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 368، أبواب حدّ الزنا ب
10 ح 22 و 23.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 426، أبواب حدّ السحق و
القيادة ب 2 ح 3.
[4] وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب
10 ح 16.
[5] وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب
10 ح 21.