responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

ضربهما الحدّ [1] و منها: صحيحة عبد اللَّه بن مسكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد [2] و منها: رواية سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحافٍ واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة [3] و رواية واحدة تدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة، و هي صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): المرأتان تنامان في ثوبٍ واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا. قلت: الرجلان ينامان في ثوبٍ واحد؟ قال: يضربان. قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا [4] و ظاهرها كون الجلد أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ بعنوان الأقلّ أو الأكثر و رواية واحدة تدلّ على ثلاثين سوطاً، و هي رواية سليمان بن هلال، المشتملة على قوله: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث‌ [5].

و رواية واحدة أيضاً ربما يستظهر منها عدم ثبوت الجلد في المرّة الأُولى أصلًا، و هي رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحافٍ‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 365، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 6.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 368، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 22 و 23.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 426، أبواب حدّ السحق و القيادة ب 2 ح 3.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 16.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست