responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

[مسألة 12: إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ]

مسألة 12: إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ، و لو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين و الحدّ في الثالثة، و قيل: تقتلان، و قيل: تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، و الأشبه ما تقدّم (1).

(1) لا بدّ في هذه المسألة من البحث أوّلًا في ثبوت القتل في صورة التكرّر إجمالًا و عدمه، كما أنّ مفروضها ما إذا كان الثابت في المرّة الأُولى و في المرّة الثانية هو التعزير، إمّا مطلقاً أو خصوص المائة إلّا سوطاً، أو التخيير بينها و بين الثلاثين أو أقلّ. فنقول: قد صرّح ابن إدريس في كتاب السرائر بثبوت القتل في المرّة الثالثة بعد التعزير في الأُوليين‌ [1] و الظاهر أنّ مستنده في ذلك صحيحة يونس المتقدّمة مراراً الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة [2]، نظراً إلى أنّ المراد بالحدّ أعمّ من التعزير، و عليه فيثبت القتل في المرّة الثالثة و لو كان مسبوقاً بالتعزيرين و يرد عليه: أنّ إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير و إن كان كثيراً في الروايات و في ألسنة الفقهاء، إلّا أنّه لا يكاد يصار إليه فيما إذا لم يكن هناك قرينة عليه، فالظاهر أنّ المراد بالحدّ في الصحيحة ما يقابل التعزير نعم، يمكن الاستدلال لهذا القول برواية أبي خديجة الآتية بتقريب يأتي و قال الشيخ في محكيّ النهاية في مسألة المرأتين، بعد الحكم بثبوت التعزير من ثلاثين إلى تسعة و تسعين: فإن عادتا نهيتا و أُدِّبتا، فإن عادتا ثالثة أُقيم عليهما الحدّ كاملًا، فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل‌ [3]. و الظاهر أنّ مراده من النهي و التأديب في‌


[1] السرائر: 3/ 467.

[2] تقدّمت في ص 311.

[3] النهاية: 707.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست