responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311

فانقدح من جميع ما ذكرنا، أنّ الأقوى هو القول الأوّل كما في المتن بقي الكلام في المسألة فيما لو تكرّر منه الفعل مع تخلّل الحدّ، و أنّه هل يقتل في الثالثة أو في الرابعة كما في باب الزنا على ما تقدّم، و منشأ الإشكال في المقام وجود رواية تدلّ بالعموم على كون القتل في الثالثة، و هي صحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة [1] و قد رواها المشايخ الثلاثة [2]، و مقتضاها ثبوت الحكم في اللواط أيضاً، و قيام الدليل على ثبوت القتل في الرابعة في باب الزنا لا يوجب اشتراك اللواط معه، خصوصاً مع كونه أقبح و أشدّ تحريماً منه، و لكن حكي عن غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينهما [3]، و عن الغنية الإجماع في خصوص المقام على كون القتل في الرابعة [4]، و هما بضميمة بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني كرواية زرارة [5] أو أنّ حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني‌ [6] يصلحان لتخصيص رواية يونس؛ لأنّ التشبيه في الروايتين عامّ و إن كانت الثانية مذيّلة بقوله: «إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد» لكنّه لا دلالة له على كون التشبيه في خصوص هذه الجهة، خصوصاً بعد إطلاق الحكم أي القتل في الملوط، و عدم اختصاصه بصورة الإحصان، فالأحوط لو لم يكن أقوى ما ذكر.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 313، أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح (1).

[2] الكافي 7/ 191 ح 2، من لا يحضره الفقيه: 4/ 72 ح 5138، التهذيب: 10/ 95 96 ح 369، الإستبصار: 4/ 212 ح 790.

[3] رياض المسائل: 10/ 97.

[4] غنية النزوع: 426.

[5] تقدّمت في ص 296.

[6] تقدّمت في ص 297.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست