فانقدح
من جميع ما ذكرنا، أنّ الأقوى هو القول الأوّل كما في المتن بقي الكلام في المسألة
فيما لو تكرّر منه الفعل مع تخلّل الحدّ، و أنّه هل يقتل في الثالثة أو في الرابعة
كما في باب الزنا على ما تقدّم، و منشأ الإشكال في المقام وجود رواية تدلّ بالعموم
على كون القتل في الثالثة، و هي صحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام)
قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة [1] و قد رواها المشايخ الثلاثة [2]، و مقتضاها ثبوت الحكم في اللواط
أيضاً، و قيام الدليل على ثبوت القتل في الرابعة في باب الزنا لا يوجب اشتراك
اللواط معه، خصوصاً مع كونه أقبح و أشدّ تحريماً منه، و لكن حكي عن غير واحد
الإجماع على عدم الفرق بينهما [3]، و عن الغنية الإجماع في خصوص المقام على كون القتل في الرابعة [4]، و هما بضميمة بعض الروايات المتقدّمة
الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني كرواية زرارة
[5] أو أنّ حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني
[6] يصلحان لتخصيص رواية يونس؛ لأنّ التشبيه في الروايتين عامّ و إن
كانت الثانية مذيّلة بقوله: «إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد» لكنّه لا دلالة له
على كون التشبيه في خصوص هذه الجهة، خصوصاً بعد إطلاق الحكم أي القتل في الملوط، و
عدم اختصاصه بصورة الإحصان، فالأحوط لو لم يكن أقوى ما ذكر.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 313، أبواب مقدّمات
الحدود ب 5 ح (1).