[مسألة 7: المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا
كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم]
مسألة
7: المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم و لا
تقتضي ذلك ضرورة، و التعزير بنظر الحاكم، و الأحوط في المقام الحدّ إلّا سوطاً، و
كذا يعزّر من قبَّل غلاماً بشهوة، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة (1).
(1) المراد بالمجتمعين هو الرجلان المجتمعان؛
لأنّ البحث في اجتماع الرجل و المرأة كذلك قد تقدّم في باب الزنا، و البحث في
اجتماع المرأتين كذلك سيأتي في باب المساحقة، فالمراد خصوص الرجلين، و فيه أقوال:
أحدها:
ما عن الشيخ في النهاية [1] و ابن إدريس في السرائر [2] و أكثر المتأخّرين [3] من كون التعزير فيه من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين سوطاً؛ لأنّه
مقتضى الجمع بين روايتين:
إحداهما:
رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال:
جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من
ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث [4] ثانيتهما: صحيحة ابن سنان يعني عبد
اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد، قال:
يجلدان غير سوط واحد [5].