responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312

[مسألة 7: المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم‌]

مسألة 7: المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم و لا تقتضي ذلك ضرورة، و التعزير بنظر الحاكم، و الأحوط في المقام الحدّ إلّا سوطاً، و كذا يعزّر من قبَّل غلاماً بشهوة، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة (1).

(1) المراد بالمجتمعين هو الرجلان المجتمعان؛ لأنّ البحث في اجتماع الرجل و المرأة كذلك قد تقدّم في باب الزنا، و البحث في اجتماع المرأتين كذلك سيأتي في باب المساحقة، فالمراد خصوص الرجلين، و فيه أقوال:

أحدها: ما عن الشيخ في النهاية [1] و ابن إدريس في السرائر [2] و أكثر المتأخّرين‌ [3] من كون التعزير فيه من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين سوطاً؛ لأنّه مقتضى الجمع بين روايتين:

إحداهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث‌ [4] ثانيتهما: صحيحة ابن سنان يعني عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد [5].


[1] النهاية: 705.

[2] السرائر: 3/ 460.

[3] إرشاد الأذهان: 2/ 175، اللّمعة الدمشقية: 167، التنقيح الرائع: 4/ 352، المهذّب: 2/ 531.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 367، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 18.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست