responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 310

المتقدّمة [1] أيضاً، فلا مجال للتفصيل بالنحو الذي اختاره الشيخ (قدّس سرّه) و يدلّ على القول الثالث رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، و سألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [2] و مثلها رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر [3] و صحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السّلام)، و قرأت جواب أبي الحسن (عليه السّلام) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة اللَّه على من فعل ذلك، و كتب أيضاً هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: القتل، الحديث‌ [4] و الجواب أمّا عن الأوّلين فمضافاً إلى أنّ التعبير بالكفر ليس على نحو الحقيقة، بحيث يترتّب عليه آثار الارتداد، فلا بدّ من الحمل على المستحلّ أو على المبالغة كما في الجواهر [5] أنّه لم يدلّ دليل على ثبوت القتل في اللواط مطلقاً حتّى ينقّح موضوعه بما في الروايتين و أمّا عن الأخير، بأنّ الرجل غير معروف لنا، و الراوي لم ير الجواب الثاني، فلا مجال للاعتماد على الرواية.


[1] في ص 287.

[2] وسائل الشيعة: 14/ 257، أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 14/ 257، أبواب النكاح المحرّم ب 20 ح 2.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 417، أبواب حدّ اللواط ب (1) ح 5.

[5] جواهر الكلام: 41/ 383.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست