المتقدّمة [1] أيضاً، فلا مجال للتفصيل بالنحو الذي
اختاره الشيخ (قدّس سرّه) و يدلّ على القول الثالث رواية حذيفة بن منصور قال: سألت
أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، و سألته عن الذي
يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [2] و مثلها رواية السكوني، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اللواط ما دون
الدبر، و الدبر هو الكفر [3] و صحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن
(عليه السّلام)، و قرأت جواب أبي الحسن (عليه السّلام) بخطّه: هل على رجل لعب
بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين
فخذيه؟ فكتب: لعنة اللَّه على من فعل ذلك، و كتب أيضاً هذا الرجل و لم أر الجواب:
ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: القتل، الحديث [4] و الجواب أمّا عن الأوّلين فمضافاً
إلى أنّ التعبير بالكفر ليس على نحو الحقيقة، بحيث يترتّب عليه آثار الارتداد، فلا
بدّ من الحمل على المستحلّ أو على المبالغة كما في الجواهر [5] أنّه لم يدلّ دليل على ثبوت القتل في
اللواط مطلقاً حتّى ينقّح موضوعه بما في الروايتين و أمّا عن الأخير، بأنّ الرجل
غير معروف لنا، و الراوي لم ير الجواب الثاني، فلا مجال للاعتماد على الرواية.