responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278

و نحوهما ما رواه في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) [1] و الظّاهر أنّه ليس المراد بالحدّ في هذا الحكم، و كذا في الحكمين الآخرين الحدّ المقابل للتعزير، بل أعمّ منه و من التعزير، فلا كفالة و لا تأخير و لا شفاعة فيه أيضاً و أمّا أنّه لا تأخير فيه مع عدم العذر فيدلّ عليه أيضاً مثل:

رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة [2] و ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل‌ [3] و رواية ميثم الطويلة المتقدّمة، الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّت عنده بالزنا أربع مرّات، قال: فرفع رأسه إلى السماء و قال: اللهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات، و إنّك قد قلت لنبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله) فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي‌ [4] و يستفاد منها و من قبلها أنّ التأخير بعنوانه لا يكون منهيّاً عنه، بل ما تعلّق به النهي إنّما هو عنوان التعطيل، و عليه فلا بدّ في الحكم بعدم جواز التأخير من ملاحظة صدق عنوان التعطيل عليه، و عليه فالتأخير بمقدار يسير لا يتحقّق به التعطيل، كما إذا كان التأخير مستنداً إلى عذر كالمرض، و الحبل، و شبههما و أمّا أنّه لا شفاعة في إسقاط الحدّ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه يستفاد ذلك من قوله تعالى عقيب الحكم بثبوت الجلد في الزنا:


[1] مستدرك الوسائل: 18/ 25، أبواب مقدّمات الحدود ب 25 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 25 ح 1 و 2.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 25 ح 1 و 2.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 309، أبواب مقدّمات الحدود ب 1 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست