و
نحوهما ما رواه في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) [1] و الظّاهر أنّه ليس المراد بالحدّ في
هذا الحكم، و كذا في الحكمين الآخرين الحدّ المقابل للتعزير، بل أعمّ منه و من
التعزير، فلا كفالة و لا تأخير و لا شفاعة فيه أيضاً و أمّا أنّه لا تأخير فيه مع
عدم العذر فيدلّ عليه أيضاً مثل:
رواية
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في حديث قال: ليس في الحدود
نظر ساعة [2] و ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين (عليه السّلام) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل [3] و رواية ميثم الطويلة المتقدّمة،
الواردة في امرأة أتت أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّت عنده بالزنا أربع
مرّات، قال: فرفع رأسه إلى السماء و قال: اللهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات، و
إنّك قد قلت لنبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله) فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من
عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي
[4] و يستفاد منها و من قبلها أنّ التأخير بعنوانه لا يكون منهيّاً عنه،
بل ما تعلّق به النهي إنّما هو عنوان التعطيل، و عليه فلا بدّ في الحكم بعدم جواز
التأخير من ملاحظة صدق عنوان التعطيل عليه، و عليه فالتأخير بمقدار يسير لا يتحقّق
به التعطيل، كما إذا كان التأخير مستنداً إلى عذر كالمرض، و الحبل، و شبههما و
أمّا أنّه لا شفاعة في إسقاط الحدّ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه يستفاد ذلك من
قوله تعالى عقيب الحكم بثبوت الجلد في الزنا:
[1] مستدرك الوسائل: 18/ 25، أبواب مقدّمات
الحدود ب 25 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات
الحدود ب 25 ح 1 و 2.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات
الحدود ب 25 ح 1 و 2.
[4] وسائل الشيعة: 18/ 309، أبواب مقدّمات
الحدود ب 1 ح 6.