responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277

[مسألة 7: لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع عدم عذر]

مسألة 7: لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، و لا شفاعة في إسقاطه (1).

كان الهتك فيه أزيد من جهة خصوصيّة الزمان أو المكان أو غيرهما كانت العقوبة أكثر، غاية الأمر أنّه بحسب نظر الحاكم (1) أمّا أنّه لا كفالة في حدّ مطلقاً زنا كان أو غيره، ففي الجواهر أنّه لا خلاف أجده فيه‌ [1]، كما اعترف به في الرياض‌ [2]، و الدليل عليه ليس هو أدائه إلى التأخير، إذ ربّما يكون العذر حاصلًا في تأخيره، بل الدليل هي الروايات الدالّة على ذلك، مثل:

حسنة السكوني أو صحيحته، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا كفالة في حدّ [3] و مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): ادرأوا الحدود بالشُّبهات، و لا شفاعة، و لا كفالة، و لا يمين في حدّ [4] و المراد بعدم ثبوت اليمين في الحدّ أنّه على تقدير عدم ثبوت البيّنة لا يطلب ممّن يدّعى عليه موجب الحدّ اليمين، بل نفس عدم قيام البيّنة كافٍ في عدم الثبوت، بخلاف باب التخاصم و التنازع، الذي لا يكتفى فيه مع عدم قيام البيّنة بمجرّد الإنكار، بل لا بدّ من الحلف أو ردّ اليمين كما لا يخفى.


[1] جواهر الكلام: 41/ 394.

[2] رياض المسائل: 10/ 104.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 333، أبواب مقدّمات الحدود ب 21 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 336، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست