وَ
لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ[1] الروايات الكثيرة، مثل:
صحيحة
محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان لأُمّ سلمة زوج النبي (صلّى
اللَّه عليه و آله) أمة فسرقت من قوم، فأُتي بها النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)
فكلّمته أُمّ سلمة فيها، فقال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): يا أُمّ سلمة هذا
حدّ من حدود اللَّه لا يضيع، فقطعها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [2] و رواية مثنى الحنّاط، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لأُسامة بن
زيد: لا تشفع في حدّ [3]
و رواية سلمة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان أُسامة بن زيد يشفع في
الشيء الذي لا حدّ فيه، فاتي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بإنسان قد وجب
عليه حدّ، فشفع له أسامة، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا تشفع في
حدّ [4] و هل المراد بالشيء الذي لا حدّ فيه
هو الشيء الذي كان فيه التعزير حتّى يكون مفاد الرواية جريان الشّفاعة في موارد
التعزير، أو أنّ المراد عدم ثبوت الحدّ و لا التعزير فيه، فلا دلالة لها حينئذٍ
على ثبوت الشفاعة في التعزير؟ وجهان، و يبعّد الثاني أنّه مع عدم ثبوت التعزير
أيضاً لا حاجة إلى الشفاعة بوجه، فتدبّر و حسنة السكوني أو صحيحته، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يشفعنّ أحد في
حدٍّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه، و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم،
و اشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، و لا يشفع