بعلمه
مطلقاً في حقّ اللَّه و حقّ الناس في أنّ الحاكم غيره هل يجوز له القضاء بعلمه
مطلقاً، أو لا يجوز له كذلك، أو يكون هناك تفصيل؟ فالأكثر على الأوّل، و حكى السيد
في الانتصار عن أبي عليّ بن الجنيد الثاني
[1]، و لكن في محكيّ المسالك عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي جواز الحكم
في حدود اللَّه دون حقّ الناس [2]، و المحكيّ عن ابن إدريس [3] و ابن حمزة [4] عكس ذلك، و هو الجواز في حقوق الناس دون حقوق اللَّه تعالى، و عن
حدود النهاية: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ
عليه، و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة و لا الإقرار. و ليس ذلك لغيره، بل هو
مخصوص به. و غيره، و إن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل [5] و كيف كان فقد استدلّ على القول
الأوّل، و هو الجواز مطلقاً بوجوه:
الأوّل:
الإجماع المدّعى في كلمات جماعة من الفقهاء و كتبهم، كالإنتصار [6] و الغنية
[7] و الخلاف [8] و نهج الحق [9] و بعض الكتب الأُخر، و قد اعتمد عليه غاية