responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

بعلمه مطلقاً في حقّ اللَّه و حقّ الناس في أنّ الحاكم غيره هل يجوز له القضاء بعلمه مطلقاً، أو لا يجوز له كذلك، أو يكون هناك تفصيل؟ فالأكثر على الأوّل، و حكى السيد في الانتصار عن أبي عليّ بن الجنيد الثاني‌ [1]، و لكن في محكيّ المسالك عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي جواز الحكم في حدود اللَّه دون حقّ الناس‌ [2]، و المحكيّ عن ابن إدريس‌ [3] و ابن حمزة [4] عكس ذلك، و هو الجواز في حقوق الناس دون حقوق اللَّه تعالى، و عن حدود النهاية: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ عليه، و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة و لا الإقرار. و ليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به. و غيره، و إن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل‌ [5] و كيف كان فقد استدلّ على القول الأوّل، و هو الجواز مطلقاً بوجوه:

الأوّل: الإجماع المدّعى في كلمات جماعة من الفقهاء و كتبهم، كالإنتصار [6] و الغنية [7] و الخلاف‌ [8] و نهج الحق‌ [9] و بعض الكتب الأُخر، و قد اعتمد عليه غاية


[1] الإنتصار: 488.

[2] مسالك الأفهام: 13/ 384.

[3] السرائر: 2/ 179، و لكن ظاهر صدر كلامه التعميم. و كذا قال في ج 3/ 432: للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقاً.

[4] الوسيلة: 218.

[5] النهاية: 691.

[6] الإنتصار: 486، 487 488.

[7] غنية النزوع: 436.

[8] الخلاف: 6/ 242 244 مسألة 41.

[9] نهج الحقّ: 563.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست