الاعتماد
السيّد في الإنتصار، و صاحب الجواهر. قال في الأوّل بعد بيان أنّ الجواز ممّا
انفردت به الإمامية و وافقهم فيه بعض آخر: فإن قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع
من الإماميّة في هذه المسألة، و أبو عليّ بن الجنيد يصرّح بالخلاف و يذهب إلى أنّه
لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق و الحدود؟ قلنا: لا خلاف بين
الإماميّة في هذه المسألة، و قد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد و تأخّره، و إنّما عوّل
ابن الجنيد على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر
[1] و قال في الجواهر بعد نقل الإجماع من الكتب المذكورة: و هو الحجّة،
ثمّ أورد الأدلّة الأخرى ثمّ قال: و ليس في شيء من الأدلّة المذكورة عدا الإجماع
منها دلالة على ذلك [2]
و لكنّ الظّاهر أنّه لا مجال للاتّكال على الإجماع في المسألة التي تكثر فيها
الوجوه و الأدلّة، فإنّه من المحتمل قويّاً أن تكون تلك الوجوه كلّاً أو بعضاً
مستندة للمجمعين، و عليه فلا يكون مثله كاشفاً عن موافقة المعصوم و مطابقة آرائهم
لرأيه (عليه السّلام). و بالجملة لا أصالة للإجماع في مثل المقام فلا وجه للاستناد
إليه أصلًا الثاني: استلزام عدم قضاء الحاكم على طبق علمه فسقه أو إيقاف الحكم، و
هما معاً باطلان، و ذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلًا بحضرته، ثمّ جحد
كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه و هو استحلافه و تسليمها إليه لزم
فسقه، و إلّا لزم إيقاف الحكم لا لموجب الثالث: مثل قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما
مِائَةَ جَلْدَةٍ