responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263

الاعتماد السيّد في الإنتصار، و صاحب الجواهر. قال في الأوّل بعد بيان أنّ الجواز ممّا انفردت به الإمامية و وافقهم فيه بعض آخر: فإن قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الإماميّة في هذه المسألة، و أبو عليّ بن الجنيد يصرّح بالخلاف و يذهب إلى أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و الحدود؟ قلنا: لا خلاف بين الإماميّة في هذه المسألة، و قد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد و تأخّره، و إنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأي و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر [1] و قال في الجواهر بعد نقل الإجماع من الكتب المذكورة: و هو الحجّة، ثمّ أورد الأدلّة الأخرى ثمّ قال: و ليس في شي‌ء من الأدلّة المذكورة عدا الإجماع منها دلالة على ذلك‌ [2] و لكنّ الظّاهر أنّه لا مجال للاتّكال على الإجماع في المسألة التي تكثر فيها الوجوه و الأدلّة، فإنّه من المحتمل قويّاً أن تكون تلك الوجوه كلّاً أو بعضاً مستندة للمجمعين، و عليه فلا يكون مثله كاشفاً عن موافقة المعصوم و مطابقة آرائهم لرأيه (عليه السّلام). و بالجملة لا أصالة للإجماع في مثل المقام فلا وجه للاستناد إليه أصلًا الثاني: استلزام عدم قضاء الحاكم على طبق علمه فسقه أو إيقاف الحكم، و هما معاً باطلان، و ذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلًا بحضرته، ثمّ جحد كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه و هو استحلافه و تسليمها إليه لزم فسقه، و إلّا لزم إيقاف الحكم لا لموجب الثالث: مثل قوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ


[1] الإنتصار: 487 488.

[2] جواهر الكلام: 40/ 89.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست