[مسألة 4: للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه
و حقوق النّاس]
مسألة
4: للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق النّاس، فيجب عليه إقامة حدود
اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدَّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار،
و لا يتوقّف على مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّا
كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه (1).
لم
تكن في الحكم [1] و قد مرّ الجواب عن الاستشهاد بالآية
الثالث: ما عن ابن الجنيد من حمل رواية اللعان على ما إذا كانت الزوجة مدخولًا بها
ليتحقّق شرط اللعان [2]
الرابع: ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين
[3] بناءً على ما اختاره من أنّه لا لعان إلّا في نفي الولد بأنّه إذا
لم ينف الولد كان أحد الأربعة، و إلّا حدّ الثلاثة و لاعنها هذا، و الظّاهر أنّ
الجمع بأحد الوجوه المذكورة لا يخرج عن الجمع التبرّعي، و هو لا يوجب خروج
الروايتين عن عنوان التعارض، فاللازم معاملة المتعارضين معهما، و الترجيح مع رواية
القبول؛ لموافقتها للشُّهرة أوّلًا، و للكتاب ثانياً على ما عرفت و إن شئت فقل
بعدم حجيّة شيء من الروايات؛ لضعفها من حيث السند، و اللازم الرجوع إلى غيرها، و
قد مرّ أنّ مقتضاه القبول (1) وقع الخلاف بعد أنّه لا خلاف بيننا معتدّ به في أنّ
الإمام المعصوم يقضي