responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261

[مسألة 4: للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق النّاس‌]

مسألة 4: للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق النّاس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدَّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، و لا يتوقّف على مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّا كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه (1).

لم تكن في الحكم‌ [1] و قد مرّ الجواب عن الاستشهاد بالآية الثالث: ما عن ابن الجنيد من حمل رواية اللعان على ما إذا كانت الزوجة مدخولًا بها ليتحقّق شرط اللعان‌ [2] الرابع: ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين‌ [3] بناءً على ما اختاره من أنّه لا لعان إلّا في نفي الولد بأنّه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة، و إلّا حدّ الثلاثة و لاعنها هذا، و الظّاهر أنّ الجمع بأحد الوجوه المذكورة لا يخرج عن الجمع التبرّعي، و هو لا يوجب خروج الروايتين عن عنوان التعارض، فاللازم معاملة المتعارضين معهما، و الترجيح مع رواية القبول؛ لموافقتها للشُّهرة أوّلًا، و للكتاب ثانياً على ما عرفت و إن شئت فقل بعدم حجيّة شي‌ء من الروايات؛ لضعفها من حيث السند، و اللازم الرجوع إلى غيرها، و قد مرّ أنّ مقتضاه القبول (1) وقع الخلاف بعد أنّه لا خلاف بيننا معتدّ به في أنّ الإمام المعصوم يقضي‌


[1] السرائر: 3/ 431.

[2] حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/ 138 مسألة 2.

[3] من لا يحضره الفقيه: 4/ 52، المقنع: 440.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست