ردّ
شهادة شهود الزنا، لأنّ الجواب عن سؤال وجود البيّنتين مع وجود المعارضة في البين
بقبول إحداهما معيّنة يكون المتفاهم منه عند العرف ترجيح إحداهما و ردّ الأُخرى،
فاحتمال كون المراد قبول الشهادتين و الحكم بالتعارض لا ينطبق مع الرواية أصلًا.
نعم لو كان المستند في المقام هي القاعدة لكان مقتضاها التعارض المذكور و بالجملة
ظاهر الرواية ردّ شهادة شهود الزنا، و هو يستلزم تكذيبهم الموجب لثبوت حدّ الفرية
عليهم و أمّا احتمال عود البكارة، فإن اتّكلنا عليه فاللازم إجراء حدّ الزنا على
المرأة، مع أنّ المفروض درء الحدّ عنها، و أمّا عدم التعرّض له في الروايتين فلا
إشعار فيه على العدم؛ لعدم كونهما في مقام بيان حكم الشهود، بل غرضهما بيان حكم
المرأة من جهة ثبوت الحدّ عليها و عدمه، هذا فيما إذا شهدت النساء بالبكارة و أمّا
لو ثبتت البكارة علماً من طريق التواتر و غيره، فهذا الفرض خارج عن مورد
الروايتين، و لا بدّ فيه من ملاحظة القاعدة، و مقتضاها أنّه على تقدير المعارضة
المتحقّقة بكون المشهود به هو الزنا قبلًا دون الدبر أو الإطلاق، و بعدم احتمال
تجديد البكارة و عدم إمكانه، يثبت حدّ الفرية على الشهود؛ لاستلزام العلم بالبكارة
مع الشرطين العلم بكذبهم، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم و أمّا مع انتفاء أحد
الشرطين فلا تتحقّق المعارضة و لا يستلزم العلم بالبكارة للعلم بكذبهم، فلا يتحقّق
موضوع الفرية كما هو ظاهر بقي الكلام فيما لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا
أو عليها بالزنا به، و كان ثبوته في زمان لا يمكن حدوثه بعده، و الظّاهر درء الحدّ
عنه أو عنها، سواء كان ثبوته بالعلم أو بالبيّنة. أما الأوّل فواضح، و أمّا الثاني
فللتعارض الموجب لعدم