[مسألة 2: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ
رجماً أو جلداً]
مسألة
2: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا
أو غابوا. نعم، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارأة، و يجب عقلًا على الشهود
حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام (عليه السّلام)
أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، و يأتي به بعد الشهود إذا ثبت
بالبيّنة (1).
ثبوت
حدّ الزنا؛ لعدم ثبوت موضوعه و من الواضح أنّه لا فرق في الجبّ بين الفروض الثلاثة
المتقدّمة في مسألة البكارة و أمّا حدّ الفرية فيثبت فيما إذا ثبت الجبّ علماً؛
لما عرفت في العلم بالبكارة، و أمّا إذا ثبت بالشهادة فالظّاهر عدم الثبوت لخروج
هذا الفرض عن الروايتين، و مقتضى القاعدة العدم كما مرّ؛ لأنّه كما لم يثبت الزنا
لفرض التعارض كذلك لا يثبت الفرية أيضاً، و عليه فالفرق بين هذا المقام و مسألة
البكارة أنّ الحكم بثبوت حدّ الفرية فيها لأجل ظهور الرواية فيه على ما عرفت من
المتفاهم العرفي منها، بخلاف المقام الذي لا بدّ من استفادة حكمه من القاعدة، و مقتضاها
عدم ثبوت شيء من الحدّين (1) أمّا عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحدّ بمعنى
سقوط الحدّ مع عدم حضورهم و كون إقامته متوقّفة عليه، فلأنّه لا دليل على
الاشتراط، مضافاً إلى استصحاب بقاء الحدّ و عدم سقوطه، خلافاً لأبي حنيفة، حيث حكم
بأنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهود إذا ماتوا أو غابوا [1]، و مراده من الحكم