ثمّ
إنّه كما يسقط الحدّ عن المرأة في الفرضين الأولين، كذلك يسقط عن الرجل لو شهد
الشهود بزناه بهذه المرأة التي ثبتت بكارتها، كما أنّه لو ثبت جبّ الرجل المشهود
عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده، يدرأ عنه الحدّ و عن المرأة التي
شهدوا أنّه زنى بها، من دون فرق بين الفروض الثلاثة الأمر الثاني: في أنّه هل تحدّ
الشهود للفرية في الفرضين الأوّلين اللذين لم يثبت الزنا فيهما بشهادتهم أم لا؟
فالمحكيّ عن أبي عليّ [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابن إدريس في كتاب الشهادات
[3] الثبوت، و قد جعله المحقّق في الشرائع
[4] الأشبه، و عن الشيخ في المبسوط
[5] الذي ألِّف بعد النهاية، و ابن إدريس في باب الحدود [6] السقوط، و قد جعله في المتن الأشبه و
دليل الأوّل أنّ تقديم شهادة النساء في الرواية يستلزم ردّ شهادتهم، المستلزم
لكذبهم، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم و قد ردّه في الجواهر بقوله: و فيه منع
ظاهر؛ لجواز قبول الشهادتين و الحكم بالتعارض المقتضي للشبهة، و لاحتمال عود
البكارة و إن بَعُدَ، و لإشعار ترك ذكره في الخبرين
[7] أقول: غير خفيّ أنّ رواية زرارة الظّاهرة في قبول شهادة النساء
ظاهرة أيضاً في