فقلت:
من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد [1] و موثّقته الأُخرى قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الزاني
كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه، قلت:
فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه
[2] و الظاهر اتّحاد الروايتين و إن جعلهما في الوسائل متعدّداً و لا
مجال لإلغاء خصوصيّة الرجولية من الزاني المذكور في الرواية، فالتجريد يختصّ
بالرجال، و إن كان يؤيّده الحكم الأوّل المذكور فيها كما لا يخفى، و في مقابل هذا
القول ما نسبه إلى القيل في الشرائع [3]، و هو محكي عن الشيخ [4] و جماعة [5]، بل في الجواهر [6]: هو المشهور كما اعترف به غير واحد، بل عن ظاهر الغنية [7] الإجماع، و هو أنّه يجلد على الحال
التي وجد عليها، إن عارياً فعارياً، و إن كاسياً فكاسياً نعم، عن ابن إدريس ما لم
يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب [8] و عن المبسوط: و إن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة و الجبّة و
المحشوة نزعها و ترك
[1] وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب
11 ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب
11 ح 2.