responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد [1] و موثّقته الأُخرى قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه‌ [2] و الظاهر اتّحاد الروايتين و إن جعلهما في الوسائل متعدّداً و لا مجال لإلغاء خصوصيّة الرجولية من الزاني المذكور في الرواية، فالتجريد يختصّ بالرجال، و إن كان يؤيّده الحكم الأوّل المذكور فيها كما لا يخفى، و في مقابل هذا القول ما نسبه إلى القيل في الشرائع‌ [3]، و هو محكي عن الشيخ‌ [4] و جماعة [5]، بل في الجواهر [6]: هو المشهور كما اعترف به غير واحد، بل عن ظاهر الغنية [7] الإجماع، و هو أنّه يجلد على الحال التي وجد عليها، إن عارياً فعارياً، و إن كاسياً فكاسياً نعم، عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شي‌ء من ألم الضرب‌ [8] و عن المبسوط: و إن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة و الجبّة و المحشوة نزعها و ترك‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 3.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 2.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 939.

[4] النهاية: 700.

[5] الكافي في الفقه: 407، المراسم: 255، إصباح الشيعة: 516، المهذّب: 2/ 527، الوسيلة: 412.

[6] جواهر الكلام: 41/ 359.

[7] غُنية النزوع: 425.

[8] السرائر: 3/ 452.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست