[مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من
ثيابه إلّا ساتر عورته]
مسألة
4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته، و يضرب أشدّ
الضرب، و يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، و لكن يتّقى رأسه و وجهه و فرجه،
و تضرب المرأة جالسة و تربط عليها ثيابها، و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان (1).
(1) في هذه المسألة أحكام:
الأوّل:
إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً، بخلاف المرأة، فإنّها تضرب جالسة، و تدلّ عليه
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة
قاعدة، و يضرب على كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير، و رواه الشيخ و الصدوق [1] مثله، إلّا أنّهما قالا: «و يترك
الوجه و المذاكير» [2]
الثاني: إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته، وفاقاً للمحقّق
في الشرائع [3] و النافع
[4] و العلّامة في القواعد [5] بل عن غاية المرام: أنّه المشهور
[6]، و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه [7] و يدلّ عليه مع أنّ حقيقة الجلد ضرب
الجلد كقولهم: ظهره و بطنه و رأسه أي ضرب ظهره و بطنه و رأسه موثّقة إسحاق بن
عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد،
[1] الكافي: 7/ 173 ح 1، التهذيب: 10/ 31 ح 104،
من لا يحضره الفقيه: 4/ 29 ح 5011، وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح
1.
[2] الكافي: 7/ 173 ح 1، التهذيب: 10/ 31 ح 104،
من لا يحضره الفقيه: 4/ 29 ح 5011، وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح
1.