responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

[مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته‌]

مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته، و يضرب أشدّ الضرب، و يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، و لكن يتّقى رأسه و وجهه و فرجه، و تضرب المرأة جالسة و تربط عليها ثيابها، و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان (1).

(1) في هذه المسألة أحكام:

الأوّل: إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً، بخلاف المرأة، فإنّها تضرب جالسة، و تدلّ عليه صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة، و يضرب على كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير، و رواه الشيخ و الصدوق‌ [1] مثله، إلّا أنّهما قالا: «و يترك الوجه و المذاكير» [2] الثاني: إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته، وفاقاً للمحقّق في الشرائع‌ [3] و النافع‌ [4] و العلّامة في القواعد [5] بل عن غاية المرام: أنّه المشهور [6]، و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه‌ [7] و يدلّ عليه مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم: ظهره و بطنه و رأسه أي ضرب ظهره و بطنه و رأسه موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد،


[1] الكافي: 7/ 173 ح 1، التهذيب: 10/ 31 ح 104، من لا يحضره الفقيه: 4/ 29 ح 5011، وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1.

[2] الكافي: 7/ 173 ح 1، التهذيب: 10/ 31 ح 104، من لا يحضره الفقيه: 4/ 29 ح 5011، وسائل الشيعة: 18/ 369، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 939.

[4] المختصر النافع: 295.

[5] قواعد الأحكام: 2/ 254.

[6] غاية المرام: 4/ 320.

[7] جواهر الكلام: 41/ 359.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست