responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229

بقميصٍ أو قميصين‌ [1] و يدلّ عليه رواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: لا يجرّد في حدّ و لا يشنح يعني يمدّ، و قال: و يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه‌ [2] و رواه في الوافي عن الفقيه، إلّا أنّه قال: لا يشنج بالجيم و «يوجد» مكان «وجد» [3] و الظّاهر كما يظهر بمراجعة اللغة هو بالجيم، لأنّ معناه هو التقلّص و الانقباض، و في مقابله المد و الانبساط. و قال في كشف اللثام: و لفظ «يوجد» في الخبر يحتمل الواو و الجيم و إهمال الدّال، و الهمزة و إعجام الخاء و الذّال‌ [4] و الظّاهر بملاحظة قوله (عليه السّلام) بعده: «إن وجد عرياناً ..» و كذا قوله (عليه السّلام): «و إن وجد ..» هو «يوجد»، كما أنّ الظّاهر أنّ المراد هو الوجدان في حال الزنا و العمل، لا الوجدان في حال الأخذ و الرفع إلى الحاكم، و ذلك لوضوح المناسبة الشديدة بين حال إيقاع العمل و بين حال إجراء الحدّ، و عدم وجود مناسبة أصلًا بين حال الأخذ و حال إجراء الحدّ، كما لا يخفى و كيف كان، لا مجال للمناقشة في سند الرواية، إمّا لاعتباره في نفسه، و إمّا لانجبار الضعف على تقديره باستناد المشهور إليها و الفتوى على طبقها، فلا بدّ من ملاحظتها مع الموثّقة المتقدّمة الدالّة على لزوم التجريد مطلقاً و ما قيل في هذا المقام أُمور:


[1] المبسوط: 8/ 69.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 370، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 7.

[3] الوافي: 15/ 279 280 ح 15054.

[4] كشف اللثام: 2/ 402.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست