responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191

عليه أمران:

الأوّل: ظاهر الكتاب بل صريحه، قال اللَّه تبارك و تعالى‌ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌ [1] و لكن ربّما يتوهّم‌ [2] أنّ قوله تعالى بعد ذلك مع فصل خمس آيات‌ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌ [3] ناسخ للآية الاولى، لظهورها في تعيّن الحكم على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، و يؤيّده ما حكي في بعض التفاسير [4] عن ابن عباس من كونها منسوخة بالآية الثانية و لكنّ السياق يشهد بعدم كونها ناسخة لها؛ لأنّ الظّاهر نزولها مع الآيات المتعدّدة الأُخرى في واقعة واحدة و دفعة واحدة، كما يظهر بملاحظة شأن نزولها، و هو على ما في «المجمع» ملخّصاً حاكياً له عن الباقر (عليه السّلام) و جماعة من المفسّرين: أنّ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينة و كتبوا إليهم أن يسألوا النبيَّ (صلّى اللَّه عليه و آله) عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم برخصة، فانطلق قوم .. فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الزاني و الزانية إذا أُحصنا ما حدّهما؟ فقال: و هل ترضون بقضائي في ذلك؟ قالوا: نعم، فنزل جبرئيل بالرجم، فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به، فقال جبرئيل:


[1] سورة المائدة 5: 42.

[2] راجع الجامع لأحكام القرآن: 6/ 185، مجمع البيان: 3/ 325.

[3] سورة المائدة: 5/ 48، لكن يظهر من التفاسير أنّ للعامّة قول بنسخة بقوله تعالى‌ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌ يعني الآية 49 من سورة المائدة لا الآية 48.

[4] الجامع لأحكام القرآن: 6/ 185- 186، الدرّ المنثور: 2/ 284 285.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست