اجعل
بينك و بينهم ابن صوريا و وصفه له، فقال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): هل
تعرفون ابن صوريا؟ قالوا: نعم، قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهوديّ بقي على
ظهر الأرض بما أنزل اللَّه على موسى (عليه السّلام)، قال: فأرسلوا إليه ففعلوا،
فأتاهم عبد اللَّه بن صوريا، فقال له النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّي أنشدك
اللَّه .. هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم إلى أن قال:
فأمر بهما النبيّ فرجما عند باب المسجد [1] هذا، مضافاً إلى أنّه لا مجال لاحتمال النسخ بوجه؛ لعدم المنافاة
بين الآيتين بعد صراحة الاولى في التخيير، و ظهور الثانية في التعيّن، و عدم
المعارضة بين النصّ و الظّاهر كما هو واضح الأمر الثاني: وجود طائفتين من الروايات
في المسألة، يكون مقتضى الجمع بينهما هو الحمل على التخيير، لظهور إحداهما في
تعيّن الحكم على وفق الإسلام، و ظهور الثانية في تعيّن الحكم على طبق مذهبهم و
مقتضى قوانينهم أمّا الطائفة الأُولى: فهي رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أخذ زانياً، أو
شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار
المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين [2] و صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد
اللَّه (عليه السّلام) عن دية اليهود و النصارى و المجوس، قال: هم سواء ثمانمائة
درهم، قلت: إن أُخذوا في بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدّ؟
قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين [3].
[1] مجمع البيان: 3/ 320 321، البرهان في تفسير
القرآن: 1/ 472 473.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 338، أبواب مقدّمات
الحدود ب 29 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 19/ 162، كتاب الديات، أبواب
ديات النفس ب 13 ح 8.