responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190

[مسألة 7: قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم‌]

مسألة 7: قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم، و الأحوط إجراء الحدّ عليه، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة، و إلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال (1).

و أقيم عليه الحدّ قتل» [1] و لكن في نفس الرواية شواهد على أنّ المراد هو القتل في الرابعة، فراجع ثمّ إنّ تقييد الموضوع بالحرّ إنّما هو لأجل أنّ المملوك لا يقتل في الثالثة، أو الرابعة، بل في الثامنة أو التاسعة، و حيث إنّه غير مبتلى به فقد ترك التعرّض لحكمه. كما أنّ التقييد بغير المحصن إنّما هو لعدم جريان هذا البحث في المحصن، لأنّه بإجراء الحدّ عليه مرّة لا يبقى موضوع للمرّة الثانية، فضلًا عن القتل، كما أنّ التعميم للمرأة إنّما هو لأجل عموم الدليل أو إطلاقه، و التعبير بالزاني في الموثّقة لا يفهم منه الخصوصيّة بوجه أصلًا نعم، لا بدّ من الالتفات إلى أنّ القتل لا يكون مترتّباً على التكرّر بما هو، بل إنّما هو من آثار إقامة الحدّ عليه مرّتين أو ثلاثة، فإذا ترتّب حدّ واحد على الزنا المتكرّر ألف مرّة كما مرّ في المسألة السابقة، لا يوجب ذلك ترتّب حكم القتل، بل يتوقّف على ترتّب حدّ آخر أو حدّين (1) المشهور في المسألة هو الحكم بالخيار، بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، كما عن بعضهم الاعتراف به، بل في الرياض‌ [2] جعله الحجّة [3] و يدلّ‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 402، أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 1.

[2] رياض المسائل: 10/ 58.

[3] جواهر الكلام: 41/ 336.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست