الماضي
(عليه السّلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في
الثالثة [1] فإنّها تدلّ بعمومها على ثبوت الحكم
في الزنا الذي هو من الكبائر و الدّليل على قول المشهور موثّقة أبي بصير قال: قال
أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة،
يعني: جلد ثلاث مرّات [2] و التفسير و إن كان من الراوي، إلّا أنّه لا يكون مخالفاً للظاهر،
بل العبارة في نفسه ظاهرة في ذلك بقرينة قوله: في الرابعة و رواية محمّد بن سنان،
عن الرضا (عليه السّلام) فيما كتب إليه: و علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة
على الزاني و الزانية لاستحقاقهما و قلّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما
ذلك، و علّة اخرى أنّ المستخفّ باللَّه و بالحدّ كافر فوجب عليه القتل لدخوله في
الكفر [3] و قوله: في الثالثة متعلّق بإقامة الحدّ
لا بالقتل، لقربه منه أوّلًا، و لأنّ قوله: على الزاني .. متعلّق بإقامة الحدّ
قطعاً، فلا مجال لإرجاع ما وقع في البين إلى القتل كما لا يخفى و الجمع بين هاتين
الروايتين و الصحيحة المتقدّمة إنّما هو بالتخصيص؛ لأنّها دالّة بالعموم، و هما
واردتان في مورد الزنا، فيجب التخصيص، فلا محيص عن قول المشهور، و أمّا القول
الثالث فلم يعرف له مستند أصلًا، و يمكن أن يكون مستنده ما ورد في الرواية الواردة
في المملوك من قوله (عليه السّلام): «لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات
[1] وسائل الشيعة: 18/ 388، أبواب حدّ الزنا ب
20 ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 387، أبواب حدّ الزنا ب
20 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 388، أبواب حدّ الزنا ب
20 ح 4.