responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

[مسألة 6: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن‌]

مسألة 6: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن و لو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. و قيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين، و هو غير مرضيّ (1).

و بالجملة لا محيص عن الحكم بما في المتن، إمّا لأجل كشف الشهرة مع وجود النصّ على خلافها عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، و إمّا لما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) (1) ما اختاره في المتن هو المشهور، و عن الانتصار [1] و الغنية [2] الإجماع عليه. و القول الآخر محكي عن الصدوقين‌ [3] و الحلّي، بل عن السرائر الإجماع عليه‌ [4]، و هنا قول ثالث ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الخلاف، قال: «إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة، و قد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: عليه الحدّ بالغاً ما بلغ. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» [5] و الظاهر أنّ معقد إجماعه هو أصل ثبوت القتل في مورد التكرار في مقابل العامّة، المنكرين له رأساً [6] لا ثبوته في الخامسة، كما لا يخفى و كيف كان، فالدليل على القول الثاني صحيحة يونس، عن أبي الحسن‌


[1] الإنتصار: 519.

[2] غنية النزوع: 421.

[3] المقنع: 428، و نسبه في المختلف: 9/ 155 إلى الصدوقين.

[4] السرائر: 3/ 442.

[5] الخلاف 5/ 408 مسألة 55.

[6] المغني لابن قدامة: 10/ 197، أسهل المدارك: 2/ 262.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست