responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

و على المرأة غير المحصنة إذا زنت (1).

(1) حكم في المتن بثبوت الجلد خاصّة في موارد ثلاثة:

الأوّل: الرجل الزاني غير المحصن بشرط عدم كونه مملّكاً بمعنى عدم تحقّق التزويج منه أصلًا، و قد صرّح الماتن في القسم الخامس من أقسام حدّ الزنا بأنّه عبارة عن الجلد و التغريب و الجزّ، و بأنّ مورده البكر، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها، و جعل تفسير البكر بذلك هو الأقرب، فيستفاد من المجموع أنّ غير المحصن على قسمين: أحدهما: غير البكر، و هو الذي لم يتحقّق منه التزويج رأساً، و حدَّه الجلد خاصّة، و الثاني: البكر أو المملَّك، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها، و حدّه الجمع بين الأُمور الثلاثة المذكورة، و عليه ففي غير المحصن حدّان و يظهر هذا المعنى من محكيّ الشيخ في صريح النهاية [1] و ابني زهرة [2] و سعيد [3] و الكيدري‌ [4] بل هو ظاهر الصدوق‌ [5] و المفيد [6] و سلّار [7] و ابن حمزة [8] و عن العلّامة في التحرير [9] دعوى الشهرة عليه، و اختاره فيه و في المختلف‌ [10] و ولده في‌


[1] النهاية: 694.

[2] غُنية النزوع: 424.

[3] الجامع للشرائع: 550.

[4] إصباح الشيعة: 514.

[5] المقنع: 428، 431.

[6] المقنعة: 775، 780.

[7] المراسم: 255.

[8] الوسيلة: 411.

[9] تحرير الأحكام: 2/ 222.

[10] مختلف الشيعة: 9/ 149 151 مسألة 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست