(1) حكم في المتن بثبوت الجلد خاصّة في موارد
ثلاثة:
الأوّل:
الرجل الزاني غير المحصن بشرط عدم كونه مملّكاً بمعنى عدم تحقّق التزويج منه
أصلًا، و قد صرّح الماتن في القسم الخامس من أقسام حدّ الزنا بأنّه عبارة عن الجلد
و التغريب و الجزّ، و بأنّ مورده البكر، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها، و جعل
تفسير البكر بذلك هو الأقرب، فيستفاد من المجموع أنّ غير المحصن على قسمين:
أحدهما: غير البكر، و هو الذي لم يتحقّق منه التزويج رأساً، و حدَّه الجلد خاصّة،
و الثاني: البكر أو المملَّك، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها، و حدّه الجمع بين
الأُمور الثلاثة المذكورة، و عليه ففي غير المحصن حدّان و يظهر هذا المعنى من
محكيّ الشيخ في صريح النهاية [1] و ابني زهرة [2] و سعيد [3]
و الكيدري [4] بل هو ظاهر الصدوق [5] و المفيد
[6] و سلّار [7] و ابن حمزة [8] و عن العلّامة في التحرير [9] دعوى الشهرة عليه، و اختاره فيه و في المختلف [10] و ولده في