responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

الإيضاح‌ [1] و أبو العبّاس في المقتصر [2] بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه و لكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد، و حدّه الجمع بين الأمور الثلاثة المذكورة، و قد حكي هذا عن العمّاني و الإسكافي‌ [3] و الحلبي‌ [4] و صريح الشيخ في المبسوط و الخلاف‌ [5] و عن السرائر [6] و المسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين‌ [7] بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة [8] بل عن ظاهر الخلاف و السرائر الإجماع عليه فيظهر من المجموع أنّ المسألة اختلافية، و أنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلّها، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها، فنقول: إنّها على طائفتين:

الأُولى: ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط، بل يجلد و ينفى، و هذه الطائفة كثيرة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرّجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة [9] قال في الوسائل بعد نقل هذه‌


[1] إيضاح الفوائد: 4/ 479.

[2] المقتصر: 401.

[3] حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/ 150.

[4] الكافي في الفقه: 405.

[5] المبسوط: 8/ 2، الخلاف: 5/ 368.

[6] السرائر: 3/ 441 442.

[7] مسالك الأفهام: 14/ 369.

[8] رياض المسائل: 10/ 49.

[9] وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست