الإيضاح [1] و أبو العبّاس في المقتصر [2] بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه و
لكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد، و حدّه الجمع بين الأمور الثلاثة
المذكورة، و قد حكي هذا عن العمّاني و الإسكافي
[3] و الحلبي [4] و صريح الشيخ في المبسوط و الخلاف
[5] و عن السرائر [6] و المسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين
[7] بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة
[8] بل عن ظاهر الخلاف و السرائر الإجماع عليه فيظهر من المجموع أنّ
المسألة اختلافية، و أنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلّها، فلا
بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها، فنقول: إنّها على طائفتين:
الأُولى:
ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط، بل يجلد و ينفى، و هذه
الطائفة كثيرة:
منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة
و الرّجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة
[9] قال في الوسائل بعد نقل هذه