responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

[الثالث: الجلد خاصّة]

الثالث: الجلد خاصّة، و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج، و على المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أو لا، فيهما بالنسبة إلى الكاملة، و لذا لم يحدّ قاذفهما، و نقص اللذة في الصغيرة، و فحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبيّ، و عدم القول بالفصل بين المحصنة إذا زنى بها صبيّ و بين المقام، بمعنى أنّ كلّ من قال بعدم الرجم فيها قال به أيضاً هنا، و كلّ من قال بثبوته عليها قال بثبوته هنا، و من الواضح بطلان هذه الوجوه و عدم صلاحيّتها للمقاومة في مقابل الإطلاقات، كما لا يخفى و قد انقدح من ملاحظة ما ذكرنا أنّه لا بدّ في هذا الفرع من التفصيل بين زنا المحصن بالصغيرة و بين زناه بالمجنونة، بالقول بثبوت الرجم في الثاني دون الأوّل؛ لعدم نهوض شي‌ء في الثاني في مقابل الإطلاقات المذكورة في الأمر الأوّل، و قد عرفت أنّ المرسلة غير منجبرة و أمّا الفرع الثاني: فلا إشكال في ثبوت الرجم فيه؛ لعدم وجود دليل على العدم و لو كان مرسلًا، بل و لا خلاف إلّا ما يحكى عن يحيى بن سعيد [1] من المساواة بين الصبيّ و المجنون في عدم الرجم. قال في الجواهر: و هو مع شذوذه غير واضح الوجه كما اعترف به بعضهم‌ [2] و قد مرّ منا ثبوت الرجم في عكس هذا الفرض أيضاً ثمّ إنّك عرفت سابقاً عدم ثبوت الحدّ على المجنون‌ [3]، فلا وجه لإعادة البحث فيه أصلًا.


[1] الجامع للشرائع: 552.

[2] جواهر الكلام: 41/ 322.

[3] في ص 22 25.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست