الثالث:
الجلد خاصّة، و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج، و على
المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أو لا، فيهما بالنسبة إلى الكاملة، و لذا لم يحدّ قاذفهما، و نقص اللذة في
الصغيرة، و فحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبيّ، و عدم القول بالفصل بين
المحصنة إذا زنى بها صبيّ و بين المقام، بمعنى أنّ كلّ من قال بعدم الرجم فيها قال
به أيضاً هنا، و كلّ من قال بثبوته عليها قال بثبوته هنا، و من الواضح بطلان هذه
الوجوه و عدم صلاحيّتها للمقاومة في مقابل الإطلاقات، كما لا يخفى و قد انقدح من
ملاحظة ما ذكرنا أنّه لا بدّ في هذا الفرع من التفصيل بين زنا المحصن بالصغيرة و
بين زناه بالمجنونة، بالقول بثبوت الرجم في الثاني دون الأوّل؛ لعدم نهوض شيء في
الثاني في مقابل الإطلاقات المذكورة في الأمر الأوّل، و قد عرفت أنّ المرسلة غير
منجبرة و أمّا الفرع الثاني: فلا إشكال في ثبوت الرجم فيه؛ لعدم وجود دليل على
العدم و لو كان مرسلًا، بل و لا خلاف إلّا ما يحكى عن يحيى بن سعيد [1] من المساواة بين الصبيّ و المجنون في
عدم الرجم. قال في الجواهر: و هو مع شذوذه غير واضح الوجه كما اعترف به بعضهم [2] و قد مرّ منا ثبوت الرجم في عكس هذا
الفرض أيضاً ثمّ إنّك عرفت سابقاً عدم ثبوت الحدّ على المجنون [3]، فلا وجه لإعادة البحث فيه أصلًا.