responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

مدركاً رجمت‌ [1] و لا إشكال في دلالتها بالصّراحة على عدم ثبوت الرجم في المحصنة إذا زنى بها غلام صغير، و أمّا عدم ثبوته في المحصن إذا زنا بصغيرة فربّما يقال: بدلالة عموم التعليل الوارد فيها عليه، فإنّ المستفاد منه عرفاً اعتبار البلوغ في الطرف الآخر للزنا المقرون بالإحصان، و لكنّ الظّاهر اختصاص التعليل بمورد الرواية؛ لوجود الفرق بينه و بين عكسه؛ لأنّ الصبيّ غير المدرك لا يتحقّق منه النكاح الموجب لحصول اللذة للزانية كاملة، بخلاف الزنا بالصبية، و لكن مع دلالة الموثّقة على الفرضين بناءً على ما استفدنا منها لا يكون البحث في عموم التعليل بمهمّ، كما هو ظاهر الرابع: المرسلة المحكيّة عن السرائر قال: قد روي أنّه إذا زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم، و كذا المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ. و قال أيضاً: روي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً، و كان عليه جلد مائة، و ليس على المجنونة شي‌ء بحال‌ [2] و قد ادّعي أنّها مجبورة بالشهرة الظاهرة و المحكية [3] و لكنّ الظاهر كما في الجواهر [4] عدم تحقّق الشهرة، و لذا لم يفت ابن إدريس نفسه على طبق المرسلة على ما حكي الخامس: الوجوه الاعتبارية التي لا مجال لشي‌ء منها، كالأصل، و نقص الحرمة


[1] وسائل الشيعة: 18/ 362. أبواب حدّ الزنا ب 9 ح 1.

[2] السرائر: 3/ 444.

[3] رياض المسائل: 10/ 47.

[4] جواهر الكلام: 41/ 322.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست