مدركاً
رجمت [1] و لا إشكال في دلالتها بالصّراحة على
عدم ثبوت الرجم في المحصنة إذا زنى بها غلام صغير، و أمّا عدم ثبوته في المحصن إذا
زنا بصغيرة فربّما يقال: بدلالة عموم التعليل الوارد فيها عليه، فإنّ المستفاد منه
عرفاً اعتبار البلوغ في الطرف الآخر للزنا المقرون بالإحصان، و لكنّ الظّاهر
اختصاص التعليل بمورد الرواية؛ لوجود الفرق بينه و بين عكسه؛ لأنّ الصبيّ غير
المدرك لا يتحقّق منه النكاح الموجب لحصول اللذة للزانية كاملة، بخلاف الزنا
بالصبية، و لكن مع دلالة الموثّقة على الفرضين بناءً على ما استفدنا منها لا يكون
البحث في عموم التعليل بمهمّ، كما هو ظاهر الرابع: المرسلة المحكيّة عن السرائر
قال: قد روي أنّه إذا زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه
أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم، و كذا المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ. و قال أيضاً:
روي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً، و كان عليه جلد
مائة، و ليس على المجنونة شيء بحال [2] و قد ادّعي أنّها مجبورة بالشهرة الظاهرة و المحكية [3] و لكنّ الظاهر كما في الجواهر [4] عدم تحقّق الشهرة، و لذا لم يفت ابن
إدريس نفسه على طبق المرسلة على ما حكي الخامس: الوجوه الاعتبارية التي لا مجال
لشيء منها، كالأصل، و نقص الحرمة
[1] وسائل الشيعة: 18/ 362. أبواب حدّ الزنا ب 9
ح 1.