و
إدريس [1] هو وجوب الرجم و ما لا بدّ من ملاحظته
في المقام أُمور:
الأوّل:
إطلاقات أدلّة الرجم في مورد الإحصان، فإنّ مقتضاها ثبوت الرجم في المقام؛ لكونها
واردة في مقام البيان، و لم يقع فيها التقييد بوجه الثاني: موثّقة أبي مريم قال:
سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع
على امرأة أو فجر بامرأة، أيّ شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ، و يقام
على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية
دون الحدّ، و يقام على الرجل الحدّ [2] و هل المراد بإقامة الحدّ على المرأة في الفرض الأوّل، و على الرجل
في الفرض الثاني هو مطلق الحدّ القابل للانطباق على الرجم في مورد الإحصان، و على
الجلد في غيره، كما يظهر من الجواهر [3]؟ أو أنّ المراد بالإقامة في الفرضين هو إقامة حدّ الجلد فقط؟ و
الشاهد له ظهور الحدّ في قوله (عليه السّلام): «دون الحدّ» في خصوص الجلد؛ لعدم
تصوّر عنوان الدون بالإضافة إلى الرجم، فمقتضى وحدة السياق كون المراد بالحدّ في
الفرضين هو الجلد أيضاً، و عليه فتدلّ الموثّقة على عدم ثبوت الرجم في الفرضين
المذكورين فيها الثالث: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في غلام
صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد
المرأة الحدّ كاملًا، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم؛ لأنّ الذي نكحها ليس
بمدرك، و لو كان