[مسألة 2: لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير
البالغة أو بالمجنونة]
مسألة
2: لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ
دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، و لو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع
كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، و ليس على المجنون حدّ على الأقوى
(1).
بهذا
النحو جمعاً مقبولًا عند العرف، و مخرجاً لهما عن فرض التعارض، فلا مجال لإعمال
قواعد هذا الباب، و الرجوع إلى المرجّحات التي منها المخالفة للعامّة، الموجودة في
الطائفة الثانية، و حمل الأُخرى على التقيّة، فإنّ الرجوع إليها فرع ثبوت
التّعارض، و هو متوقّف على عدم إمكان الجمع من حيث الدلالة، فقد ظهر أنّ مقتضى
القواعد على أيّ نحو كانت الطائفة الثالثة هو التفصيل، كما اختاره في المتن (1)
أمّا الفرع الأوّل: و هو زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فقد حكي عن نهاية
الشيخ [1] و جامع ابن سعيد [2] ثبوت الجلد فقط، و اختاره المحقّق في
الشرائع [3] و في محكي الروضة [4] دعوى الشهرة على عدم الرجم في المجنونة،
و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقها
[5] و المحكيّ عن الحلبي [6] و ابني زهرة [7]