responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

[مسألة 2: لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة]

مسألة 2: لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، و لو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، و ليس على المجنون حدّ على الأقوى (1).

بهذا النحو جمعاً مقبولًا عند العرف، و مخرجاً لهما عن فرض التعارض، فلا مجال لإعمال قواعد هذا الباب، و الرجوع إلى المرجّحات التي منها المخالفة للعامّة، الموجودة في الطائفة الثانية، و حمل الأُخرى على التقيّة، فإنّ الرجوع إليها فرع ثبوت التّعارض، و هو متوقّف على عدم إمكان الجمع من حيث الدلالة، فقد ظهر أنّ مقتضى القواعد على أيّ نحو كانت الطائفة الثالثة هو التفصيل، كما اختاره في المتن (1) أمّا الفرع الأوّل: و هو زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فقد حكي عن نهاية الشيخ‌ [1] و جامع ابن سعيد [2] ثبوت الجلد فقط، و اختاره المحقّق في الشرائع‌ [3] و في محكي الروضة [4] دعوى الشهرة على عدم الرجم في المجنونة، و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقها [5] و المحكيّ عن الحلبي‌ [6] و ابني زهرة [7]


[1] النهاية: 696.

[2] الجامع للشرائع: 552.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 937.

[4] الروضة البهية: 9/ 102- 103.

[5] جواهر الكلام: 41/ 320.

[6] الكافي في الفقه: 405.

[7] غُنية النزوع: 424.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست