responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

و العجوز جلدا، ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النَّصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أُحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السن جلد، و نفي سنة من مصره‌ [1] و رواية عبد الرحمن، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما، و يرجم المحصن و المحصنة، و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة [2] فإنّ قرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالجملة الثانية هو الشابّ و الشابّة، كما أنّ المراد من الجملة الأُولى هي صورة الإحصان قطعاً و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة [3] فإنّ تخصيص الشيخ و الشيخة بثبوت الجمع بين الجلد و الرجم ظاهر في الاختصاص، و عدم الجريان في الشابّ و الشابّة، و إن لم نقل بثبوت المفهوم أصلًا كما قد حقّق في محلّه ثمّ إنّ مقتضى القواعد جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوليين، بحمل الاولى على الشابّ و الشابّة، و الثانية على الشيخ و الشيخة، و دعوى كون الطائفة الثالثة ضعيفة من حيث السند مدفوعة بأنّ رواية الحلبي صحيحة، و رواية عبد الرحمن أيضاً كذلك ظاهراً، و لذا استندوا إليها في الجمع في الشيخ و الشيخة، فلا مجال لطرحها أصلًا و على تقدير ثبوت الضعف و لزوم الطرح نقول: يستفاد منها و من الفتاوى طريق الجمع بين الأوليين، و إن لم تكن هذه الطائفة بنفسها حجّة، و يكون الجمع‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11، و النّصف: الرجل بين الحدث و المسنّ، الصحاح، نصف.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 12.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست