و
العجوز جلدا، ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النَّصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا
كان قد أُحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السن جلد، و نفي سنة من مصره [1] و رواية عبد الرحمن، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يضرب الشيخ و الشيخة مائة و
يرجمهما، و يرجم المحصن و المحصنة، و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة [2] فإنّ قرينة المقابلة تقتضي أن يكون
المراد بالجملة الثانية هو الشابّ و الشابّة، كما أنّ المراد من الجملة الأُولى هي
صورة الإحصان قطعاً و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في
الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة [3] فإنّ تخصيص الشيخ و الشيخة بثبوت
الجمع بين الجلد و الرجم ظاهر في الاختصاص، و عدم الجريان في الشابّ و الشابّة، و
إن لم نقل بثبوت المفهوم أصلًا كما قد حقّق في محلّه ثمّ إنّ مقتضى القواعد جعل
الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوليين، بحمل الاولى على الشابّ و الشابّة، و
الثانية على الشيخ و الشيخة، و دعوى كون الطائفة الثالثة ضعيفة من حيث السند
مدفوعة بأنّ رواية الحلبي صحيحة، و رواية عبد الرحمن أيضاً كذلك ظاهراً، و لذا
استندوا إليها في الجمع في الشيخ و الشيخة، فلا مجال لطرحها أصلًا و على تقدير
ثبوت الضعف و لزوم الطرح نقول: يستفاد منها و من الفتاوى طريق الجمع بين الأوليين،
و إن لم تكن هذه الطائفة بنفسها حجّة، و يكون الجمع
[1] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 11، و النّصف: الرجل بين الحدث و المسنّ، الصحاح، نصف.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 12.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 9.