responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165

الطائفة الثانية: ما تدلّ على ثبوت الجلد و الرجم معاً، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم‌ [1] و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم‌ [2] و صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ إلى أن قال: إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه إلّا أن يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه‌ [3] و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى عليّ (عليه السّلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت، و كان أوّل من رجمها [4] و يحتمل على بعد أن يكون الجمع لأجل قتل الولد، و إن كان يؤيّده بعض الروايات و المرسل عن عليّ (عليه السّلام) أنّه جلد شراحة [سراجة خ. ل‌] الهمدانيّة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة. و قال: جلدتها بكتاب اللَّه و رجمتها بسنّة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [5] الطائفة الثالثة: ما تدلّ على التفصيل بين الشيخ و الشيخة، و الشابّ و الشابّة كرواية عبد اللَّه بن طلحة و عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا زنى الشيخ‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 8.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 14.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 15.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 13.

[5] مستدرك الوسائل: 18/ 42، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 12، سنن البيهقي: 8/ 220.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست