الطائفة
الثانية: ما تدلّ على ثبوت الجلد و الرجم معاً، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السّلام) في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم
[1] و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المحصن و المحصنة جلد
مائة، ثمّ الرجم [2]
و صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: من أقرّ على نفسه
عند الإمام بحقّ إلى أن قال: إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه إلّا أن يشهد
عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه [3] و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السّلام) قال: قضى عليّ (عليه السّلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً،
فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمّ رجمت، و كان أوّل من رجمها
[4] و يحتمل على بعد أن يكون الجمع لأجل قتل الولد، و إن كان يؤيّده بعض
الروايات و المرسل عن عليّ (عليه السّلام) أنّه جلد شراحة [سراجة خ. ل]
الهمدانيّة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة. و قال: جلدتها بكتاب اللَّه و رجمتها
بسنّة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)
[5] الطائفة الثالثة: ما تدلّ على التفصيل بين الشيخ و الشيخة، و الشابّ
و الشابّة كرواية عبد اللَّه بن طلحة و عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: إذا زنى الشيخ
[1] وسائل الشيعة: 18/ 348، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 8.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 14.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 15.
[4] وسائل الشيعة: 18/ 349، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 13.