الاقتصار
على الرجم، و هو الذي قرّبه في المتن و منشأ الاختلاف وجود الروايات المختلفة في
المسألة، فإنّ الظاهر أنّها ثلاث طوائف:
الطائفة
الأُولى: ما تدلّ على ثبوت الرجم فقط، كصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: الرجم حدّ اللَّه الأكبر، و الجلد حدّ اللَّه الأصغر، فإذا زنى
الرجل المحصن رجم و لم يجلد [1] و من الظاهر أنّه لا خصوصيّة للرجل، بل الحكم جارٍ في المرأة
المحصنة و رواية أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: رجم رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و لم يجلد، و ذكروا أنّ عليّاً (عليه السّلام)
رجم بالكوفة و جلد، فأنكر ذلك أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و قال: ما نعرف هذا،
أي لم يحدّ رجلًا حدّين: جلد و رجم في ذنبٍ واحد
[2] قال في الوسائل بعد نقل الرواية: ذكر الشيخ [3] أنّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمّ حمله
على إنكار الحكم الأوّل، مع أنّ الظاهر خلاف ذلك و رواية الأصبغ بن نباتة، المشتملة
على أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجم واحداً من خمسة نفر أُخذوا في الزنا،
معلّلًا بأنّه رجل محصن كان حدّه الرجم [4] و الرواية المشتملة على قصّة ماعز المتقدّمة في بحث ثبوت الزنا
بالإقرار [5] الظاهرة في أنّ الحدّ الجاري فيه هو
الرجم فقط.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 346، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 347، أبواب حدّ الزنا ب 1
ح 5.