responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

الاقتصار على الرجم، و هو الذي قرّبه في المتن و منشأ الاختلاف وجود الروايات المختلفة في المسألة، فإنّ الظاهر أنّها ثلاث طوائف:

الطائفة الأُولى: ما تدلّ على ثبوت الرجم فقط، كصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الرجم حدّ اللَّه الأكبر، و الجلد حدّ اللَّه الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد [1] و من الظاهر أنّه لا خصوصيّة للرجل، بل الحكم جارٍ في المرأة المحصنة و رواية أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: رجم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و لم يجلد، و ذكروا أنّ عليّاً (عليه السّلام) رجم بالكوفة و جلد، فأنكر ذلك أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و قال: ما نعرف هذا، أي لم يحدّ رجلًا حدّين: جلد و رجم في ذنبٍ واحد [2] قال في الوسائل بعد نقل الرواية: ذكر الشيخ‌ [3] أنّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمّ حمله على إنكار الحكم الأوّل، مع أنّ الظاهر خلاف ذلك و رواية الأصبغ بن نباتة، المشتملة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجم واحداً من خمسة نفر أُخذوا في الزنا، معلّلًا بأنّه رجل محصن كان حدّه الرجم‌ [4] و الرواية المشتملة على قصّة ماعز المتقدّمة في بحث ثبوت الزنا بالإقرار [5] الظاهرة في أنّ الحدّ الجاري فيه هو الرجم فقط.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 346، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 347، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 5.

[3] التهذيب: 10/ 6 7، الإستبصار: 4/ 203.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 350، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 16.

[5] تقدّمت في ص 84.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست