responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108

الشيخ تضعيفه‌ [1] الفرع الثالث: ما إذا أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر، فهل يسقط عنه القتل أم لا؟

فيه وجهان: و اختار الأوّل صاحب الجواهر [2] تبعاً للمحكي عن ابن حمزة [3] و صاحب الرياض‌ [4] و جعله في المتن مقتضى الاحتياط و الوجه في السقوط مضافاً إلى الاحتياط في الدماء و بناء الحدّ على التخفيف، و إلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الرجم الدالّة على السقوط بالرجوع مرسلة ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع و قال: لم أفعل، ترك و لم يقتل‌ [5] و احتمال كون المراد من إقرار الرجل على نفسه هو إقراره بصدور القتل منه بحيث كانت الرواية مرتبطة بباب القصاص و الديّات، مدفوع بأنّ الحكم بتعيّن القتل و لزومه مطلقاً مع عدم الرجوع لا ينطبق إلّا على ما إذا كان المقرّ به ما يوجب حدّ القتل، ضرورة أنّه على تقدير الاحتمال المذكور لا يتعيّن القتل مطلقاً، بل إن كان القتل عمداً يتحقّق موضوع القصاص، فيقتل على تقدير إرادة ورثة المقتول ذلك و عدم أخذ الدّية، و إن كان القتل خطأ يتعيّن الرجوع إلى الدّية، فالحكم بتعيّن القتل بمجرّد الإقرار لا ينطبق إلّا على المقام، فلا مجال للاحتمال المذكور.


[1] الفهرست: 153 رقم 382.

[2] جواهر الكلام: 41/ 292.

[3] الوسيلة: 410.

[4] رياض المسائل: 10/ 27.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 320، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست