responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

[مسألة 6: لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام (عليه السّلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه‌]

مسألة 6: لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام (عليه السّلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره، و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه (1).

(1) في الجواهر: بلا خلاف أجده في الأوّل يعني الرجم بل في محكيّ السرائر [1] الإجماع عليه، بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً، و إن خالف هو فيه‌ [2] و يدلّ على أصل الحكم النصوص الواردة في المقام:

منها: رواية ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدٍّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام‌ [3] فإنّ مقتضى الفقرة الاولى أنّ الإمام له أن يعفي عن الحدود التي للَّه، و القدر المتيقّن صورة ما إذا كان ثابتاً بالإقرار، و ليس له إطلاق يشمل صورة الشهادة أيضاً؛ لعدم كونها في مقام البيان في جانب الإثبات، حتّى يتمسّك بإطلاقه، و لكن الإشكال في سند الحديث من جهة ضريس، نظراً إلى عدم ورود مدح و لا قدح فيه، و يمكن دفعه من جهة وقوع ابن محبوب في السند، نظراً إلى كونه من أصحاب الإجماع و منها: مرسلة أبي عبد اللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السّلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقرّ بالسرقة، فقال له: أ تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللَّه؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؛ إذا قامت البيّنة فليس للإمام‌


[1] السرائر: 3/ 444.

[2] جواهر الكلام: 41/ 293.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 330، أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست