responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

قائمة على عدم السقوط، و أمّا تمسّكه بقصّة ماعز، فيرد عليه وضوح أنّ إعراض النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) عنه و الترديد له بالقول المزبور يرجع إلى أنّ مراده (صلّى اللَّه عليه و آله) عدم تحقّق الإقرار منه أربعاً حتّى يجب الرجم، و الكلام في المقام إنّما هو في الإنكار بعد تحقّق الإقرار المعتبر في ثبوت الحدّ، و هو الأربع في الزنا، فهذا الاستدلال لا يرتبط بالمقام، مضافاً إلى أنّها واردة في مسألة الرجم، و لا شهادة فيها على السقوط في سائر الحدود، إلّا أن يحمل كلام الشيخ على خصوص حدّ الرجم و كيف كان، فيدلّ على عدم السقوط في المقام أكثر الروايات المتقدّمة في الفرع الأوّل. نعم في مقابلها مرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات و هو محصن، رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل، فإن قال ذلك ترك و لم يرجم، و قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود، و قال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك و لم يرجم‌ [1] فإنّ ظاهره أنّ الرجوع في السرقة بعد الإقرار مرّتين يوجب سقوط حدّ القطع، و حمل قوله (عليه السّلام): «فإن رجع ضمن السرقة» على كون المراد هو الرجوع قبل تحقّق إقرارين، خلاف الظاهر، و يؤيّده قوله (عليه السّلام) في ذيل الرواية: «فإن رجع ترك و لم يرجم»، فاللازم بعد كون الرواية معارضة لخصوص صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرِّحة بعدم السقوط في مورد السرقة هو ترجيح الصحيحة؛ لموافقتها للشهرة المحقّقة كما عرفت، مضافاً إلى أنّ في سند الرواية عليّ بن حديد، و قد حكي عن‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 320، أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست