نعم
في عكس المسألة و هو ما لو علم شخص بكونه مديوناً مثلًا لأحد الشخصين. ذكر السيّد
في ملحقات العروة: بأنّه لا يجب عليه الاحتياط بدفع المقدار المعلوم إلى كلّ
منهما؛ لأنّه ضرر على ذلك الشخص، بل يوزّعه عليهما أو يقرع بينهما [1].
و
يرد عليه أنّ مجرّد الضرر لا يدفع وجوب الاحتياط، و التوزيع يستلزم العلم بعدم
وصول مجموع الدين الواقعي إلى الدائن، فاللّازم إمّا الاحتياط و إمّا الرجوع إلى
القرعة، فتدبّر، خصوصاً مع الاختلاف الذي أشرنا إليه
[2] في مفاد قاعدة لا ضرر، و أنّ نظر الماتن (قدّس سرّه) إلى كونه حكماً
حكوميّاً صادراً من مقام حكومة النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لا حكماً شرعيّاً
أوّليّاً أو ثانويّاً.