responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

نعم في عكس المسألة و هو ما لو علم شخص بكونه مديوناً مثلًا لأحد الشخصين. ذكر السيّد في ملحقات العروة: بأنّه لا يجب عليه الاحتياط بدفع المقدار المعلوم إلى كلّ منهما؛ لأنّه ضرر على‌ ذلك الشخص، بل يوزّعه عليهما أو يقرع بينهما [1].

و يرد عليه أنّ مجرّد الضرر لا يدفع وجوب الاحتياط، و التوزيع يستلزم العلم بعدم وصول مجموع الدين الواقعي إلى الدائن، فاللّازم إمّا الاحتياط و إمّا الرجوع إلى القرعة، فتدبّر، خصوصاً مع الاختلاف الذي أشرنا إليه‌ [2] في مفاد قاعدة لا ضرر، و أنّ نظر الماتن (قدّس سرّه) إلى كونه حكماً حكوميّاً صادراً من مقام حكومة النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لا حكماً شرعيّاً أوّليّاً أو ثانويّاً.


[1] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 44.

[2] في ص 16.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست