أقول:
الظاهر تحقّق الإجماع و ثبوت الأصالة له بعد أن لا يكون في المسألة نصّ، و لا وجه
آخر يصلح الاعتماد عليه. هذا، و أمّا لو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة و منكراً من
جهة أُخرى، كما إذا زوّجت الباكرة الرشيدة نفسها من رجل، و زوّجها أبوها من آخر،
فتنازع الرجلان في زوجيّتها. أو تنازع اثنان فيما في يد ثالث يقول: بأنّه لا يكون
ملكاً، و لا يؤيّد أحدهما بالخصوص، أو موارد أُخر تكون من هذا القبيل، فلا محيص
إلّا القرعة التي هي لكلّ أمرٍ مشتبه، سيّما في الأُمور المالية التي هي حقّ
الناس.