responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 595

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين حقوق الناس و بين حدود اللَّه تبارك و تعالى في غير الفسق و الكفر، و أمّا فيهما فقد ذكر في المتن أنّه لا يثبت في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللّواط، بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه‌ [1]، بل في المسالك اتّفاق الفريقين على ذلك‌ [2] معلّلًا له في الشرائع بأنّه مبنيّ على التخفيف و لأنّه نوع شبهة [3]، و لأجل ذلك يتحقّق الفرق بين الفسق و الكفر و بين الجنون الذي يكون الظاهر اتفاقهم على عدم سقوط الحدّ فيه.

و أمّا الحقوق المشتركة بينه تعالى و بين العباد، كالقذف و السرقة بالإضافة إلى القطع فقد تردّد فيه الماتن (قدّس سرّه)، و لكنّ المحقّق في الشرائع جعل الأشبه الحكم لتعلّق حق الآدمي به‌ [4]، مع أنّه لا فرق في الشبهة الدارئة للحدّ بين حق اللَّه محضاً و الحقّ المشترك. نعم في القصاص الذي هو من حقوق الآدميين محضاً و لأجله يسقط بالإسقاط مطلقا أو مع الدّية في صورة رضا الجاني الظاهر الثبوت، و لا مجال لاحتمال كونه من الحدود، كما لا يخفى‌.


[1] جواهر الكلام: 41/ 219.

[2] حكاه عنه في جواهر الكلام: 41/ 219، لكن لم نجد هذه العبارة في مسالك الأفهام، بل قال في ج 14/ 295: اتفق القائلان، و في الطبعة الحجرية منه ج 2/ 419: اتّفق القائلون، و يمكن أن يراد من «الفريقين» القائلون بقولين السابقين في أصل المسألة.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 142.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 142.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست