ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين حقوق الناس و بين حدود اللَّه
تبارك و تعالى في غير الفسق و الكفر، و أمّا فيهما فقد ذكر في المتن أنّه لا يثبت
في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللّواط، بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده
فيه [1]، بل في المسالك اتّفاق الفريقين على ذلك [2]
معلّلًا له في الشرائع بأنّه مبنيّ على التخفيف و لأنّه نوع شبهة [3]، و لأجل ذلك يتحقّق الفرق بين الفسق و الكفر و بين الجنون الذي يكون الظاهر
اتفاقهم على عدم سقوط الحدّ فيه.
و أمّا الحقوق المشتركة بينه تعالى و بين العباد، كالقذف و
السرقة بالإضافة إلى القطع فقد تردّد فيه الماتن (قدّس سرّه)، و لكنّ المحقّق في
الشرائع جعل الأشبه الحكم لتعلّق حق الآدمي به [4]، مع
أنّه لا فرق في الشبهة الدارئة للحدّ بين حق اللَّه محضاً و الحقّ المشترك. نعم في
القصاص الذي هو من حقوق الآدميين محضاً و لأجله يسقط بالإسقاط مطلقا أو مع الدّية
في صورة رضا الجاني الظاهر الثبوت، و لا مجال لاحتمال كونه من الحدود، كما لا
يخفى.
[2] حكاه عنه في
جواهر الكلام: 41/ 219، لكن لم نجد هذه العبارة في مسالك الأفهام، بل قال في ج 14/
295: اتفق القائلان، و في الطبعة الحجرية منه ج 2/ 419: اتّفق القائلون، و يمكن أن
يراد من «الفريقين» القائلون بقولين السابقين في أصل المسألة.