responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 575

المشهور أمران:

الأوّل: عدم شمول الروايات الواردة في هذا المجال‌ [1] للمقام، و مقتضى الأصل عدم الحجية.

و يرد عليه أنّ عدم شمول الروايات المذكورة و إن كان حقّا إلّا أنّ عدم شمول إطلاقات أدلّة حجية البيّنة غير واضح، إذ لا فرق فيه بين الأصل و الفرع و فرع الفرع و هكذا، و الإشكال الجاري في مسألة الاخبار مع الواسطة من انّ خبر الثالث كيف يثبت خبر الثاني و الأوّل قابل للدفع هنا بطريق أسهل، إذ المفروض قيام البيّنة في جميع الطبقات، و البيّنة صالحة لإثبات الموضوعات الخارجية حتى البيّنة الأُخرى، كما فرضناه‌ [2] في شهادة الفرع على الأصل، فما المانع من ثبوت البيّنة ببيّنة أخرى ثمّ جريان حكم القبول على كلّ واحدة منها، كما لا يخفى.

الثاني: رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا كيف؟ يزيد و ينقص، قال: لا، و لكن من يحفظها عليك، و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة [3].

و أورد عليه بعض الأعلام (قدّس سرّه) بأنّ الرواية ضعيفة من جهة عمرو بن جميع في نفسه، و من جهة أنّ طريق الصدوق إليه ضعيف‌ [4].


[1] وسائل الشيعة: 27/ 402- 404، كتاب الشهادات ب 44.

[2] 569- 570.

[3] الفقيه: 3/ 42 ح 142، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 404، كتاب الشهادات ب 44 ح 6.

[4] مباني تكملة المنهاج: 1/ 143 مسألة 112.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست