الأوّل: عدم شمول الروايات الواردة في هذا المجال [1] للمقام، و مقتضى الأصل عدم الحجية.
و يرد عليه أنّ عدم شمول الروايات المذكورة و إن كان حقّا
إلّا أنّ عدم شمول إطلاقات أدلّة حجية البيّنة غير واضح، إذ لا فرق فيه بين الأصل
و الفرع و فرع الفرع و هكذا، و الإشكال الجاري في مسألة الاخبار مع الواسطة من انّ
خبر الثالث كيف يثبت خبر الثاني و الأوّل قابل للدفع هنا بطريق أسهل، إذ المفروض
قيام البيّنة في جميع الطبقات، و البيّنة صالحة لإثبات الموضوعات الخارجية حتى
البيّنة الأُخرى، كما فرضناه
[2] في شهادة الفرع على الأصل، فما المانع من ثبوت
البيّنة ببيّنة أخرى ثمّ جريان حكم القبول على كلّ واحدة منها، كما لا يخفى.
الثاني: رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه
(عليهما السّلام) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا كيف؟ يزيد و ينقص، قال:
لا، و لكن من يحفظها عليك، و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة [3].
و أورد عليه بعض الأعلام (قدّس سرّه) بأنّ الرواية ضعيفة من
جهة عمرو بن جميع في نفسه، و من جهة أنّ طريق الصدوق إليه ضعيف [4].
[1] وسائل الشيعة:
27/ 402- 404، كتاب الشهادات ب 44.