فقال:
يا بنيّ إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ[1] يقول: يصدّق للَّه و يصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون
فصدّقهم، و لا تأتمن شارب الخمر، فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ[2] فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟! إنّ
شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب، و لا يشفّع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن
ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللَّه أن يأجره و لا يخلف
عليه [3].
و
الرواية و إن كانت صحيحة، لكن في دلالتها مناقشة أو مناقشات من جهة أنّ تصديق
النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله) للمؤمنين مرجعه إلى تصديقه (صلّى اللَّه عليه و
آله) لكلّ مؤمن، لا للمجموع الذي يفيد قولهم العلم أو الاطمئنان، و من الواضح أنّ
تصديق الواحد لا يرجع إلى ترتيب الأثر العملي على قول الواحد و لو كان فاسقاً، بل
إلى قوله تعالى أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ[4] مع أنّ الرواية ظاهرة في كون الرجل
شارب الخمر، و الظاهر أنّ الإمام (عليه السّلام) كان عالماً بذلك، و إلّا فمجرّد
البلوغ الذي يتحقّق بإخبار واحد فاسق، لا يجوز النسبة إليه من مثل الإمام الناهي
عن ائتمان شارب الخمر، و لا يكاد يحتمل الجمع بين ائتمان شارب الخمر الموجب لأداء
الدنانير إليه، و حصول الاطمئنان له بشرب الخمر من قول الناس، كما يؤيّده قوله:
«إنّي لم أره يشرب الخمر». كما لا يخفى.
فالإنصاف
أنّه لا يتمّ الاستدلال بالرواية على حجّية الشياع مطلقاً، و لو لم يفد العلم أو
الاطمئنان.