responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 57

فقال: يا بنيّ إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه‌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ [1] يقول: يصدّق للَّه و يصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، و لا تأتمن شارب الخمر، فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ [2] فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟! إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب، و لا يشفّع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللَّه أن يأجره و لا يخلف عليه‌ [3].

و الرواية و إن كانت صحيحة، لكن في دلالتها مناقشة أو مناقشات من جهة أنّ تصديق النّبي (صلّى اللَّه عليه و آله) للمؤمنين مرجعه إلى تصديقه (صلّى اللَّه عليه و آله) لكلّ مؤمن، لا للمجموع الذي يفيد قولهم العلم أو الاطمئنان، و من الواضح أنّ تصديق الواحد لا يرجع إلى ترتيب الأثر العملي على قول الواحد و لو كان فاسقاً، بل إلى قوله تعالى‌ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ‌ [4] مع أنّ الرواية ظاهرة في كون الرجل شارب الخمر، و الظاهر أنّ الإمام (عليه السّلام) كان عالماً بذلك، و إلّا فمجرّد البلوغ الذي يتحقّق بإخبار واحد فاسق، لا يجوز النسبة إليه من مثل الإمام الناهي عن ائتمان شارب الخمر، و لا يكاد يحتمل الجمع بين ائتمان شارب الخمر الموجب لأداء الدنانير إليه، و حصول الاطمئنان له بشرب الخمر من قول الناس، كما يؤيّده قوله: «إنّي لم أره يشرب الخمر». كما لا يخفى.

فالإنصاف أنّه لا يتمّ الاستدلال بالرواية على‌ حجّية الشياع مطلقاً، و لو لم يفد العلم أو الاطمئنان.


[1] سورة التوبة 9: 61.

[2] سورة النساء 4: 5.

[3] الكافي: 5/ 299 ح 1، و عنه وسائل الشيعة: 19/ 82، كتاب الوديعة ب 6 ح 1.

[4] سورة التوبة 9: 61.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست