responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 568

فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ [1]، خصوصاً مع ملاحظة قول الإمام (عليه السّلام) في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة في الأمر الأوّل في قوله تعالى‌ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ من أنّه بعد الشهادة أي بعد تحمّلها، و هو مقام الإقامة و الأداء، و أمّا كون الوجوب هنا كفائياً أيضاً فهو و إن كان أظهر من سابقه لكنّه لا دليل عليه. و المذكور في كلام بعض الأعلام (قدّس سرّه) من أنّ الوجوب الكفائي و إن كان قد ذهب إليه الأكثر [2] لكنّه لم يظهر وجهه‌ [3].

أقول: لا بدّ من فرض البحث فيما إذا لم يثبت الحقّ بعد، ضرورة أنّه مع ثبوته لا حاجة إلى الشاهد الآخر أصلًا، و حينئذٍ نقول: إنّ من الممكن جرح الحاكم بعض الشهود، فإذا اقتصر على المقدار اللازم يلزم عدم صدور الحكم من الحاكم أصلًا، بخلاف ما إذا تصدّى للأداء جميع المتحمّلين، فالإنصاف أنّه لا دليل على كون الوجوب في هذه الصورة كفائياً أيضاً.


[1] سورة البقرة 2: 283.

[2] المبسوط: 8/ 186 187، إصباح الشيعة: 530، شرائع الإسلام: 4/ 138، قواعد الأحكام: 3/ 503، اللمعة الدمشقية: 54، مسالك الأفهام: 14/ 264، جواهر الكلام: 41/ 184.

[3] مباني تكملة المنهاج: 1/ 139 مسألة 108.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست