و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله
تعالى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة ليشهد
عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها. و قال: فذلك قبل الكتاب [2].
و رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب [3].
و ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: قال العبد
الصالح (عليه السّلام): لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها [4]، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
هذا، و يمكن أن يقال: بأنّ التعبير ب «لا ينبغي» خصوصاً مع
وقوعه في مقام تفسير الآية غير ظاهرة في الوجوب، لأنّه مثل قوله تعالى وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ[5] مع عدم وجوب الكتابة عليه ظاهراً، لا دلالة له على الوجوب، و إن كانت الآية
في نفسها ظاهرة في النهي التحريمي عن الإباء عن التحمّل، و لكن مع ذلك كلّه
فالأحوط الوجوب، كما في المتن.
ثمّ إنّه ربما يقيّد الوجوب بصورة عدم الضرر، فان كان
المنشأ فيه حديث
[1] تهذيب الأحكام:
6/ 275 ح 753، الكافي: 7/ 378 ح 1، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 310، كتاب الشهادات
ب 1 ح 5.
[2] الكافي: 7/ 380
ذ ح 2، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 310، كتاب الشهادات ب 1 ح 4.
[3] تهذيب الأحكام:
6/ 276 ح 755، الكافي: 7/ 380 ح 6، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 310، كتاب الشهادات
ب 1 ح 6.
[4] الفقيه: 3/ 34
ح 111، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 311، كتاب الشهادات ب 1 ح 9.