responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 566

لا أشهد لكم‌ [1].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قوله تعالى‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها. و قال: فذلك قبل الكتاب‌ [2].

و رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب‌ [3].

و ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح (عليه السّلام): لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها [4]، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.

هذا، و يمكن أن يقال: بأنّ التعبير ب «لا ينبغي» خصوصاً مع وقوعه في مقام تفسير الآية غير ظاهرة في الوجوب، لأنّه مثل قوله تعالى‌ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ‌ [5] مع عدم وجوب الكتابة عليه ظاهراً، لا دلالة له على الوجوب، و إن كانت الآية في نفسها ظاهرة في النهي التحريمي عن الإباء عن التحمّل، و لكن مع ذلك كلّه فالأحوط الوجوب، كما في المتن.

ثمّ إنّه ربما يقيّد الوجوب بصورة عدم الضرر، فان كان المنشأ فيه حديث‌


[1] تهذيب الأحكام: 6/ 275 ح 753، الكافي: 7/ 378 ح 1، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 310، كتاب الشهادات ب 1 ح 5.

[2] الكافي: 7/ 380 ذ ح 2، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 310، كتاب الشهادات ب 1 ح 4.

[3] تهذيب الأحكام: 6/ 276 ح 755، الكافي: 7/ 380 ح 6، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 310، كتاب الشهادات ب 1 ح 6.

[4] الفقيه: 3/ 34 ح 111، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 311، كتاب الشهادات ب 1 ح 9.

[5] سورة البقرة 2: 282.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست