responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 546

و الأموال، نظراً إلى أنّه لا دليل على قيام المرأتين مقام رجل واحد في الموارد المزبورة، و مقتضى الأصل العدم، و لا وجه للتعدّي عن مورد الآية مع عدم القرينة على إلغاء الخصوصيّة، و معتبرة داود بن الحصين تدلّ على اختصاص الآية بالدين، مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات على عدم قبول شهادتهنّ مطلقا إلّا فيما دلّ الدليل على اعتبارها [1].

أقول: امّا معتبرة داود بن الحصين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فهي مشتملة على سؤال الراوي بعد حكمه (عليه السّلام) بالفرق بين النكاح و الطلاق، بأنّه قال: فقلت: فأنّى ذكر اللَّه تعالى قوله‌ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان، الحديث‌ [2].

و من الواضح أنّ الدين فيه في مقابل النكاح و الطلاق لا في مقابل الأموال الآخر، فلا دلالة لها على الاختصاص بالدين، و لو بني على الاختصاص بالمورد لكان اللازم الالتزام بالاختصاص بما إذا وقع بينهما التداين و الدين إلى أجل مسمّى، فيختص بالقرض المؤجّل إليه، مع أنّ لازمه الاختصاص بما إذا استشهد رجلين، و لا يعمّ صورة عدم الاستشهاد، و لا يقول بذلك أحد ظاهراً، فإذا بني على عدم الاختصاص بخصوص المورد فأيّ فرق بين الدين و العين على ما هو المتفاهم عرفاً، و عليه فالدليل على قبول شهادتهنّ في سائر الديون هو الدليل على القبول في سائر الموارد.

نعم، لا مجال للتعدّي إلى غير الأموال خصوصاً بعد ظهور مثل آية الطلاق في‌


[1] مباني تكملة المنهاج: 1/ 126 مسألة 100.

[2] تهذيب الأحكام: 6/ 281 ح 774، الاستبصار: 3/ 26 ح 81، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 360، كتاب الشهادات ب 24 ح 35.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست