و الأموال، نظراً إلى أنّه لا دليل على قيام المرأتين مقام
رجل واحد في الموارد المزبورة، و مقتضى الأصل العدم، و لا وجه للتعدّي عن مورد
الآية مع عدم القرينة على إلغاء الخصوصيّة، و معتبرة داود بن الحصين تدلّ على
اختصاص الآية بالدين، مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات على عدم قبول شهادتهنّ
مطلقا إلّا فيما دلّ الدليل على اعتبارها [1].
أقول: امّا معتبرة داود بن الحصين، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) فهي مشتملة على سؤال الراوي بعد حكمه (عليه السّلام) بالفرق بين النكاح و
الطلاق، بأنّه قال: فقلت: فأنّى ذكر اللَّه تعالى قوله فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان،
الحديث [2].
و من الواضح أنّ الدين فيه في مقابل النكاح و الطلاق لا في
مقابل الأموال الآخر، فلا دلالة لها على الاختصاص بالدين، و لو بني على الاختصاص
بالمورد لكان اللازم الالتزام بالاختصاص بما إذا وقع بينهما التداين و الدين إلى
أجل مسمّى، فيختص بالقرض المؤجّل إليه، مع أنّ لازمه الاختصاص بما إذا استشهد
رجلين، و لا يعمّ صورة عدم الاستشهاد، و لا يقول بذلك أحد ظاهراً، فإذا بني على
عدم الاختصاص بخصوص المورد فأيّ فرق بين الدين و العين على ما هو المتفاهم عرفاً،
و عليه فالدليل على قبول شهادتهنّ في سائر الديون هو الدليل على القبول في سائر
الموارد.
نعم، لا مجال للتعدّي إلى غير الأموال خصوصاً بعد ظهور مثل
آية الطلاق في