responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472

رواية واحدة، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فانّ من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان اللَّه أما علمت أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل، فإنّها تحضره الملائكة، و قد سابق رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أسامة بن زيد و أجرى الخيل‌ [1].

و ذكر صاحب الوسائل إنّ عند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل‌ [2]، و لعلّه يشهد له ما في ذيله.

و بالإضافة إلى الكراهة فقد استدلّ لها في الجواهر بما فيه من العبث و اللعب و تضييع العمر فيما لا يجدي، بل قد يكون في بعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة من منافيات المروءة، خلافاً للمحكي عن ابن إدريس‌ [3]، فعدّ اللعب به فسقاً مسقطاً للعدالة [4].

و يرد عليه أنّه على تقدير تسليم كراهة تلك العناوين المذكورة نقول: إنّ الحكم لا يتعدّى من متعلّقه و لا يسري إلى غيره، و إن كان متّحداً معه في الوجود، فكراهتها أمر و كراهة اللعب بالحمام أمر آخر، و المدّعى‌ هو الثاني، و مراعاة المروءة لا تكون دخيلة في العدالة، و إلّا لكان اللازم الالتزام بالفسق فيما كان منافياً لها من الأزمنة و الأمكنة و الحالات.

فالإنصاف أنّه لا دليل على كراهة اللعب بالحمام بعنوانه، إلّا أن يقال: إنّ نفس‌


[1] تهذيب الأحكام: 6 284 ح 784، الفقيه: 3/ 30 ح 88، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 394، كتاب الشهادات ب 41 ح 6 و ص 413 ب 54 ح 1 و 3.

[2] تهذيب الأحكام: 6 284 ح 784، الفقيه: 3/ 30 ح 88، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 394، كتاب الشهادات ب 41 ح 6 و ص 413 ب 54 ح 1 و 3.

[3] السرائر: 2/ 124.

[4] جواهر الكلام: 41/ 56.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست