رواية
واحدة، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال:
لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فانّ من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان،
فقال: سبحان اللَّه أما علمت أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: إنّ
الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل،
فإنّها تحضره الملائكة، و قد سابق رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أسامة بن
زيد و أجرى الخيل [1].
و
ذكر صاحب الوسائل إنّ عند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل [2]، و لعلّه يشهد له ما في ذيله.
و
بالإضافة إلى الكراهة فقد استدلّ لها في الجواهر بما فيه من العبث و اللعب و تضييع
العمر فيما لا يجدي، بل قد يكون في بعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة من منافيات
المروءة، خلافاً للمحكي عن ابن إدريس [3]، فعدّ اللعب به فسقاً مسقطاً للعدالة
[4].
و
يرد عليه أنّه على تقدير تسليم كراهة تلك العناوين المذكورة نقول: إنّ الحكم لا
يتعدّى من متعلّقه و لا يسري إلى غيره، و إن كان متّحداً معه في الوجود، فكراهتها
أمر و كراهة اللعب بالحمام أمر آخر، و المدّعى هو الثاني، و مراعاة المروءة لا
تكون دخيلة في العدالة، و إلّا لكان اللازم الالتزام بالفسق فيما كان منافياً لها
من الأزمنة و الأمكنة و الحالات.
فالإنصاف
أنّه لا دليل على كراهة اللعب بالحمام بعنوانه، إلّا أن يقال: إنّ نفس
[1] تهذيب الأحكام: 6 284 ح 784، الفقيه: 3/ 30
ح 88، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 394، كتاب الشهادات ب 41 ح 6 و ص 413 ب 54 ح 1 و
3.
[2] تهذيب الأحكام: 6 284 ح 784، الفقيه: 3/ 30
ح 88، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 394، كتاب الشهادات ب 41 ح 6 و ص 413 ب 54 ح 1 و
3.