responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454

القائلين بقبول شهادة الشيعة و إن كانوا في أعلى مراتب العدالة، و إلّا فشهادة غير المؤمن مقبولة عندهم، و كان الغرض أنّه لم لا تقبل شهادة الشيعة إذا علم منهم خير، و لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادتهم. و يمكن أن يكون المراد الاكتفاء بشاهد و يمين في مطلق حقوق الناس، و عليه فالمراد بالرجل هو الرجل الواحد، و على هذا فلا دلالة لها على ما يعتبر في الشاهد، و ظاهر الصحيحة الثانية عدم قبول شهادة العبد المملوك قبل إعتاقه، مع انّك عرفت‌ [1] في بحث اعتبار البلوغ عدم كون المملوكية مانعة عن قبول الشهادة، و ظاهرها أنّ العبد لا يتّصف بالعدالة ما دام كونه عبداً، مع أنّ العبودية لا تمنع عن العدالة بوجه.

فالإنصاف أنّه لا فرق بين الطائفتين المذكورتين في عدم قبول شهادتهم على المؤمن أو له، و يؤيّده بل يدلّ عليه عدم ثبوت العدالة الحقيقية إلّا للمؤمن و لا توجد في غيره، قال اللَّه تعالى في سورة الطلاق‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [2]، غاية الأمر وجوب الإشهاد في باب الطلاق و عدم وجوبه في غيره، و أمّا من جهة صفات الشهود فلا فرق بين المقامين، لكنّ الذي يشكل الأمر أنّه لو كان اعتبار العدالة التي هي وصف رابع من صفات الشهود كافياً عن اعتبار البلوغ و العقل و الإيمان لكان اللازم الاقتصار عليه لا ذكرها بعنوان وصف غيرها، بل بعنوان وصف رابع، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّ هنا بعض الروايات التي يتوهم منها قبول شهادة الناصب فضلًا عن غيره‌


[1] في ص 446.

[2] سورة الطلاق 65: 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست