المذهب [1]، و لكنّه أورد عليه بعض الأعلام (قدّس
سرّه) بأنّه إن تم الإجماع فهو و إلّا ففي إطلاق الحكم إشكال، فإنّ غير المؤمن إذا
كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق، و تارك
لأهمّ الواجبات الإلهية بغير عذر، فلا يكون خيِّراً و مرضياً و عادلًا كي تقبل
شهادته، بل هو مخزيّ في دينه، ففي معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان لا يقبل شهادة فحّاش و لا ذي
مخزية في الدين [2].
و قريب منها روايته الثانية [3].
و
امّا إذا كان قاصراً كما إذا كان مستضعفاً فمقتضى إطلاق عدّة روايات قبول شهادته.
منها:
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا
شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس [4].
و
منها: صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الذمّي و العبد يشهدان
على شهادة، ثمّ يسلم الذمي و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟
قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما
[5][6].
و
يرد عليه أنّ الظاهر يكون المراد من الصحيحة الأُولى الردّ على العامة غير