responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453

المذهب‌ [1]، و لكنّه أورد عليه بعض الأعلام (قدّس سرّه) بأنّه إن تم الإجماع فهو و إلّا ففي إطلاق الحكم إشكال، فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق، و تارك لأهمّ الواجبات الإلهية بغير عذر، فلا يكون خيِّراً و مرضياً و عادلًا كي تقبل شهادته، بل هو مخزيّ في دينه، ففي معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان لا يقبل شهادة فحّاش و لا ذي مخزية في الدين‌ [2]. و قريب منها روايته الثانية [3].

و امّا إذا كان قاصراً كما إذا كان مستضعفاً فمقتضى إطلاق عدّة روايات قبول شهادته.

منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس‌ [4].

و منها: صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة، ثمّ يسلم الذمي و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما [5] [6].

و يرد عليه أنّ الظاهر يكون المراد من الصحيحة الأُولى الردّ على العامة غير


[1] جواهر الكلام: 41/ 16.

[2] الكافي: 7/ 396 ح 7، تهذيب الأحكام: 6/ 243 ح 603، الفقيه: 3/ 27 ح 73، و عنها وسائل الشيعة:

27/ 377، 378، كتاب الشهادات ب 32 ح 1 و 5.

[3] الكافي: 7/ 396 ح 7، تهذيب الأحكام: 6/ 243 ح 603، الفقيه: 3/ 27 ح 73، و عنها وسائل الشيعة:

27/ 377، 378، كتاب الشهادات ب 32 ح 1 و 5.

[4] الفقيه: 3/ 33 ح 104، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 394، كتاب الشهادات ب 41 ح 8.

[5] الفقيه: 3/ 41 ح 139، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 387، كتاب الشهادات ب 39 ح 1.

[6] مباني تكملة المنهاج: 1/ 80 81.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست