يرجعوا
إلى أهلهم، و لا دلالة لها على جواز شهادتهم على غيرهم
[1]، على أنّها لو كانت مطلقة يلزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل،
على ما سنبيّنه إن شاء اللَّه تعالى.
الطائفة
الثالثة: الروايات الواردة في القتل، كصحيحتي محمد بن حمران و جميل المتقدّمتين
الدالّتين على جواز شهادة الصبيان في القتل.
إذا
عرفت ذلك فاعلم أنّ المستند للتفصيل بين العشر و من دونه ليس إلّا صحيحة أبي أيوب
الخزاز المتقدّمة التي عرفت انّه لا يجوز الالتزام بمضمونها؛ لعدم ورودها عن
الإمام (عليه السّلام)، و عدم إمكان الالتزام بمضمونها، و بطلان المقايسة الواقعة
فيها، و في محكيّ المسالك أنّه نقل عن جماعة
[2]، منهم: الشيخ فخر الدين [3] الاتفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتى في الدّم، و انّما
الخلاف في من زاد عن ذلك [4].
و
قال صاحب الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه، بل في الكفاية: انّ الموجود في الإيضاح
أنّ من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص و القتل و الجراح إجماعاً [5]، و ظاهره عدم الإجماع على ذلك في
القتل و الجراح، و ربما كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان الصبي،
كما عن الخلاف [6] و الإسكافي
[7][8].
[1] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/
741.