responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447

يرجعوا إلى أهلهم، و لا دلالة لها على جواز شهادتهم على غيرهم‌ [1]، على أنّها لو كانت مطلقة يلزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل، على ما سنبيّنه إن شاء اللَّه تعالى.

الطائفة الثالثة: الروايات الواردة في القتل، كصحيحتي محمد بن حمران و جميل المتقدّمتين الدالّتين على جواز شهادة الصبيان في القتل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المستند للتفصيل بين العشر و من دونه ليس إلّا صحيحة أبي أيوب الخزاز المتقدّمة التي عرفت انّه لا يجوز الالتزام بمضمونها؛ لعدم ورودها عن الإمام (عليه السّلام)، و عدم إمكان الالتزام بمضمونها، و بطلان المقايسة الواقعة فيها، و في محكيّ المسالك أنّه نقل عن جماعة [2]، منهم: الشيخ فخر الدين‌ [3] الاتفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتى في الدّم، و انّما الخلاف في من زاد عن ذلك‌ [4].

و قال صاحب الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه، بل في الكفاية: انّ الموجود في الإيضاح أنّ من لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القصاص و القتل و الجراح إجماعاً [5]، و ظاهره عدم الإجماع على ذلك في القتل و الجراح، و ربما كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان الصبي، كما عن الخلاف‌ [6] و الإسكافي‌ [7] [8].


[1] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 741.

[2] كشف الرموز: 2/ 514، المهذّب البارع: 4/ 507.

[3] إيضاح الفوائد: 4/ 417، لكنّه نقل الإجماع على عدم قبول شهادته في غير القصاص و القتل و الجراح.

[4] مسالك الأفهام: 14/ 154.

[5] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 740.

[6] الخلاف: 6/ 270 مسألة 20.

[7] حكى عنه في إيضاح الفوائد: 4/ 417، و المهذّب البارع: 4/ 507.

[8] جواهر الكلام: 41/ 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست