الغير
و هكذا، و ذلك لأنّ نفوذ الحكم غير وجوبه، و الدليل على اعتباره هو أنّ ولاية
القضاء و الحكومة مجعولة لعنوان الرجل الذي فيه خصوصيّتان: الرجوليّة و عدم كونه
أنثى، و البلوغ و عدم كونه صبيّاً في صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال في قوله
(عليه السّلام): اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم
قاضياً، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر [1]، مع أنّ مقتضى الأصل عدم نفوذ حكم أحد
على أحد، و لا مجال لأن يقال: بإلغاء الخصوصيّة من عنوان الرجل، كما في سائر
الموارد، مثل قوله: رجل صلّى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة [2]، حيث إنّه لا يختصّ أحكام الشكوك في
باب الصلاة بالرجل، و لا لأن يقال: بأنّ التعبير في الصحيحة و إن كان بالرجل، إلّا
أن التعبير في ذيل المقبولة أي مقبولة عمر بن حنظلة ب «من» الموصولة، و هي شاملة
للصبي في قوله (عليه السّلام): ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في
حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً،
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم اللَّه، و علينا ردّ، و الراد
علينا الراد على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه، الحديث [3].
أقول:
وجه عدم جواز إلغاء الخصوصيّة كما في سائر الموارد العلم بعدم
في
النفس ب 36 ح 2، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 327 ح 8391، سنن الدارقطني: 3/ 102 ح
3240، سنن الترمذي: 4/ 32 ح 1427.
[1] وسائل الشيعة: 27/ 139، كتاب القضاء أبواب
صفات القاضي ب 11 ح 6، و قد تقدّم صدرها في ص 21.
[2] الكافي: 3/ 351 ح 1، تهذيب الأحكام: 2/ 185
ح 735، و عنهما وسائل الشيعة: 8/ 218، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب 10 ح 7.
[3] وسائل الشيعة: 27/ 137، كتاب القضاء أبواب
صفات القاضي ب 11 ح 1، و قد تقدّمت قطعة منها في ص 22- 21.