responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 431

قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسامة ما كان له، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه‌ [1].

و لا يخفى أنّ المراد بذهاب اليمين بحقّ المدّعى، كما يظهر من تفريع قوله: «فلا دعوى له» هو الذهاب من جهة إقامة الدعوى أو التقاص أو مثلهما لا ذهابها به واقعاً.

كما أنّه لا خصوصية لنفي الدعوى في التفريع، بل كلّ ما يترتّب على دعواه فلا يجوز بيعه أيضاً، كما أنّ المراد من إقامة البيّنة هي الإقامة قبل حلف المنكر، و إلّا فلا تصل النوبة إلى الحلف، كما تقدّم‌ [2].

لكن في صحيحة أبي بكر الحضرمي المتقدّمة الدالّة على مشروعية المقاصة قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها إلخ‌ [3]، و ظاهرها أنّ «حلف» بصيغة المبني للفاعل. و قد حملها السيّد في الملحقات على حلف الغريم من عنده، أو باستحلاف المدّعى و حلفه دون تحليف الحاكم‌ [4].

إن قلت: إنّ السؤال فيها مطلق، و ترك الاستفصال في الجواب دليل الإطلاق.

قلت: لو سلّم ذلك و لم نقل بانصرافه عن الحلف عقيب استحلاف الحاكم لا بدّ من حمل الإطلاق بقرينة الروايتين على ما إذا لم يكن هناك استحلاف من الغارم بتوسط الحاكم، كما لا يخفى‌.


[1] تقدّمت في ص 137.

[2] أي في المسألة الحادية عشرة من مسائل «القول في الجواب بالإنكار».

[3] في ص 391.

[4] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 216.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست