العادل
في علم الأصول يكون موردها من أفراد الشهادة، و هو ارتداد بني المصطلق، فيقال
حينئذٍ: إنّه لِمَ قد عبّر عن الشهادة فيه بالنبإ الذي معناه الخبر، مضافاً إلى
أنّ شهادة الفاسق لا تبين فيها أصلًا، بل تكون مطرودة مطروحة من أوّل الأمر.
و
دعوى أنّ المراد من المفهوم فيها عدم وجوب تبيّن نبأ العدل في موضوعي الشهادة و
الرّواية على معنى كونه مقبولًا في الجملة، و إن كان قبوله في الشهادة على معنى
أنّه جزء البيّنة، و قبوله في الرواية العمل به من غير حاجة إلى التعدّد، مدفوعة
بضعف هذا التوجيه، و إن صدر من مثل صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1] فراجع.